مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦١ - الاولى كل دم ينقطع قبل اكمال الثلاثة او يتجاوز عن العثرة فليس بحيض
المسلمات و سلكوا به سبيل المعلومات و لم يخرجوا عنه الا بدليل واضح او اعتبار لائح و ربما تركوا الظواهر بسببه و طرحوا النصوص لأجله كما صنعه جماعة في تداخل الاغسال و غيره و لم يعهد منهم طلب الدليل على عدم التداخل في شيء من المسائل فلو ذهب احد الى التداخل طالبوه بالدليل و ليس ذلك الا لكونه من الاصول المسلمة و القواعد المعلومة و الا لكان الامر بعكس ما صنعوه و خلاف ما قرروه الخ اه و بسط الكلام في تحقيق هذا الاصل محل اخر فهو في المقام مستغني عنه كما لا يخفى على من تدبر
باب الحيض و الاستحاضة و النّفاس
و فيه قواعد
الاولى كل دم ينقطع قبل اكمال الثلاثة او يتجاوز عن العثرة فليس بحيض
فصل هذا معنى قولهم ادنى الحيض ثلثه و اكثره عشرة و قد تحقق اتفاق اصحابنا على هذين الامرين و استفاضت بل تواترت حكاية الاجماع منهم عليهما في الطبقتين و وافقنا على ذلك كثير من مخالفينا و قد رووا بطرقهم عن القسم بن محمد عن ابي امامه عن النبي٦انه قال أقلّ الحيض ثلثه ايّام و اكثره عشرة ايّام و عن انس بن مالك عنه٦انه قال أقلّ الحيض يكون ثلثا و اربعا و خمسا و لا يجاوز عشرا و لكن حكى عن الشافعي و الاوزاعي ان اقله يوم و ليلة و اكثره خمسة عشر يوما و عن مالك انه لا حد لأقله و لا لأكثره و ربما يحكى عنه ان اكثره خمسة عشر و لا حد لأقله قال علم الهدى(ره)في شرح الرسالة الناصرية ان هذه الامور العامة البلوى بها دائمة للنساء فلو كان ما دون الثلاثة و فوق العشره حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم كما وردت