مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٥ - الرابعه كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر
افراد هذا العام و المطلق ثابتات بالإجماع و الاخبار و شهادة الاعتبار كما في صورة بقاء عين النجاسة او عدم زوال التغير بها و ربما يفرع على اطلاق هذا الحديث الحكم بطهارة الماء المتنجس و ان كان كثيرا كالبحر بورود قطرة من ماء المطر عليه و لو على جزء واحد عنه و هو بعيد فان الظاهر من هذه الرواية طهارة ما يصل اليه المطر و المفروض عدم وصوله الّا الى هذا الجزء فكيف يجرى الاطلاق على ما لم يصل اليه هذا الماء من سائر الاجزاء هذا مع ان الرواية مرسلة لا جائر لها في خصوص هذا الحكم و سيأتي ما يصلح لتقييد اطلاقها بالنسبة الله اصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن هشام بن الحكم عن الصادق(ع)في ميزابين سالا احدهما بول و الأخر ماء مطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك اه و روي أيضا عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحكم بن مسكن عن محمد بن مروان عن الصادق(ع)قال لو ان ميزابين سالا احدهما بول و الاخر ميزاب ماء فاختلطا ثم اصابك ما كان به باس اه و روي ق باسناده عن هشام بن سالم انه الصّادق(ع)عن السطح يبال عليه فيصيبه الماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا باس به ما اصابه من الماء اكثر منه اه و باسناده عن علي بن جعفر انه سأل اخاه موسى بن جعفر(ع)عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله فقال لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا باس به اه فصل ظاهر هذه الاخبار عدم اعتبار الكرية لعدم انفعال ماء الأمطار و عليه اكثر