مستقصى مدارك القواعد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
كتاب الطّهارة
٣ ص
(٣)
باب المياه
٣ ص
(٤)
الأولى كل ماء طاهر الّا ما علم انه قذر
٣ ص
(٥)
الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شيء
٩ ص
(٦)
الثالثه كل ماء تغير طعما او لونا او ريحا وجب الاجتناب عنه
٢٠ ص
(٧)
الرابعه كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر
٢٣ ص
(٨)
الخامسة كلّ ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شيء و ان كان قليلا
٢٧ ص
(٩)
السّادسه الأسآر كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر
٢٨ ص
(١٠)
السابعه كل ماء مستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر
٣١ ص
(١١)
الثامنه كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميتته الماء و ان كان قليلا
٣٣ ص
(١٢)
باب الوضوء
٣٣ ص
(١٣)
الأولى كل صلاة يجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت
٣٣ ص
(١٤)
الثانية كل ما بدء اللّه به في الوضوء وجب الابتداء به
٣٦ ص
(١٥)
الثالثة كل من تيقن الطهارة و شك في طرو الحدث بني على طهارته فلا يعيدها
٣٨ ص
(١٦)
الرابعة كل من شك في الطهارة مع تيقنه بالحدث يجب عليه الوضوء
٣٩ ص
(١٧)
الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء و هو في حاله لم يصر الى حال اخرى وجب عليه الاتيان به
٤٠ ص
(١٨)
السّادسة اذا عسر جلدك الماء في الوضوء فحسبك
٤٣ ص
(١٩)
السابعة لا تكرار في المسح
٤٤ ص
(٢٠)
باب الغسل
٤٦ ص
(٢١)
الأولى كلما التقى الختانان وجب الاغتسال و ان لم يحصل الانزال
٤٦ ص
(٢٢)
الثانية كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة
٤٨ ص
(٢٣)
الثالثة كلّما اجتمعت اسباب متعددة للغسل أجزأ الغسل الواحد عنها
٥٥ ص
(٢٤)
باب الحيض و الاستحاضة و النّفاس
٦١ ص
(٢٥)
الاولى كل دم ينقطع قبل اكمال الثلاثة او يتجاوز عن العثرة فليس بحيض
٦١ ص
(٢٦)
تتمة ربّما يستشكل في توصيف قوله فذلك اليوم و اليومان بقوله الذي رأته
٦٥ ص
(٢٧)
الثانية كل ما تراه المرأة في ايام عادتها من الدم فهو حيض و ان لم يكن بصفته
٦٥ ص
(٢٨)
الثّالثة كل دم امكن يمكن جعله حيضا فهو حيض
٦٧ ص
(٢٩)
تتميم قد صرح جماعة من الملتزمين بهذه القاعده بان المراد بالامكان هو الامكان الشرعي لا العقلى
٨٢ ص
(٣٠)
الرابعة كل دم تراه الصغيره فليس بحيض و كذا ما تراه البالغة حدّ اليأس
٨٣ ص
(٣١)
الخامسة لا نفاس الا مع الدم
٨٤ ص
(٣٢)
السّادسة الحائض و النفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى
٨٥ ص
(٣٣)
تتمة قال في ي يفترق الحيض و النفاس في الاقل قطعا
٩٠ ص
(٣٤)
السّابعة يحرم على الحائض و النفساء كل ما يحرم على الجنب و لا عكس
٩١ ص
(٣٥)
تتميم انما قلنا و لا عكس لاختصاص الحائض و النفساء باحكام
٩٤ ص
(٣٦)
باب التيمم
٩٤ ص
(٣٧)
الأولى كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لا عكس
٩٤ ص
(٣٨)
الثانية كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم و الصلاة لا يجب فيه قضائها مع وجود الماء
٩٦ ص
(٣٩)
الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطّهارة المائية
٩٨ ص
(٤٠)
باب النجاسات
١٠٤ ص
(٤١)
الأولى كل ذي نفس سائلة لا يؤكل لحمه فبوله و روثه و منيّه نجس و ان كانت عينه طاهره
١٠٤ ص
(٤٢)
الثانية كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شيء منه طاهر الا دمه و منيه
١٠٤ ص
(٤٣)
الثالثة كل حيوان طاهر و ان لم يؤكل لحمه فجميع فضلاته طاهرة
١٠٧ ص
(٤٤)
تتمة
١٠٨ ص
(٤٥)
الرابعة كل حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و الكافر
١٠٨ ص
(٤٦)
الخامسة الدم كله نجس الا ما يستثنى
١٠٩ ص
(٤٧)
تتميم قال ابن ادريس الحلي في سرائره و جملة الامر و عقد الباب ان الدم على تسعة اقسام
١١١ ص
(٤٨)
السّادسة الكافر بجميع اصنافه نجس
١١١ ص
(٤٩)
السابعة الكلب بجميع اقسامه و اجزائه نجس
١١٣ ص
(٥٠)
الثامنة كل حيوان نفس سائله فميتته بجميع اجزائها نجسة الا ما يستثنى
١١٣ ص
(٥١)
التّاسعة كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر
١١٣ ص
(٥٢)
العاشرة كل ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت
١١٥ ص
(٥٣)
الحادية عشر كل مسكر مائع بالأصالة فهو حرام نجس
١١٥ ص
(٥٤)
الثانية عشرة المنيّ نجس كلّه
١١٧ ص
(٥٥)
الثالثة عشرة كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس
١١٧ ص
(٥٦)
الرابعة عشرة كل يابس ذكي
١١٨ ص
(٥٧)
الخامسة عشره كل ما يشتري عن المسلمين او من سوقهم فلا يسئل عن طهارته و تذكيته
١١٩ ص
(٥٨)
السادسة عشرة كل شيء لم يعلم نجاسته فهو طاهر نظيف
١٢٠ ص
(٥٩)
كتاب الصّلاة
١٢٣ ص
(٦٠)
باب النوافل
١٢٣ ص
(٦١)
الاولى كل النوافل ركعتان بتسليمة الا ما يستثنى
١٢٣ ص
(٦٢)
الثانية كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر و شبهه
١٢٥ ص
(٦٣)
الثالثة كل صلاة تقصر في السفر يسقط نافلتها
١٢٦ ص
(٦٤)
الرابعة لا تصلى شيء من النوافل في وقت فريضة الا الرواتب
١٢٦ ص
(٦٥)
الخامسة الاصل في نافلة كل عبادة ان يكون في حكم فريضتها
١٢٧ ص
(٦٦)
السّادسة الاصل في هيئات المستحب ان يكون مسحبة
١٣٠ ص
(٦٧)
السّابعة لا قربة بالنوافل اذا اخرت بالفرائض
١٣٠ ص
(٦٨)
الثامنه كل النوافل النهارية يستحب الاخفات بقراءتها و الليلية الجهر بها
١٣٠ ص
(٦٩)
باب الاوقات
١٣٠ ص
(٧٠)
الأولى لا يصح شيء من الصلوات قبل وقتها الا ما يستثنى
١٣١ ص
(٧١)
الثانية الافضل في كل صلاة تقديمها في اول وقتها الا ما يستثنى
١٣١ ص
(٧٢)
الثالثة كل صلاة موقته فاتت في وقتها ففعلها خارجة قضاء لا يثبت الا بامر جديد
١٣١ ص
(٧٣)
الرابعة لا ينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الى نوع اخر الا صلاة الجمعة
١٣٢ ص
(٧٤)
الخامسة لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها و له اول و اخر
١٣٣ ص
(٧٥)
السّادسة كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله و لا يجوز له تركها ما بقي الوقت الّا فيما يستثنى
١٣٤ ص
(٧٦)
تتمة استثنى ش في عده من هذه الكليّة مواضع
١٣٥ ص
(٧٧)
السابعة كل من شك في فعل الصلاة بعد أن خرج الوقت بنى على انه فعلها
١٣٦ ص
(٧٨)
الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال و في كل وقت
١٣٧ ص
(٧٩)
باب اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث في الصلاة
١٤٠ ص
(٨٠)
الأولى لا صلاة الا بطهور
١٤٠ ص
(٨١)
الثانية كل النجاسة مانعة من صحّة الصلاة الا ما يستثنى
١٤٢ ص
(٨٢)
الثالثة لا يصح الصلاة مع شيء من الاحداث الا الاستحاضة
١٤٢ ص
(٨٣)
باب لباس المصلى
١٤٣ ص
(٨٤)
الأولى كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة الا ما يستثنى
١٤٣ ص
(٨٥)
تتميم اذا شك في شعر مثلا هل هو مما يؤكل او مما لا يؤكل ففي جواز الصلاة فيه و عدمه اشكال
١٤٥ ص
(٨٦)
الثانية لا يجوز الصلاة في شيء من الميتة الا ما يستثنى
١٤٦ ص
(٨٧)
الثالثه كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه اذا كان نجسا
١٤٦ ص
(٨٨)
الرابعة كلما كان مغصوبا فلا يجوز الصلاة فيه الا باذن المالك
١٤٧ ص
(٨٩)
باب مكان المصلي
١٤٧ ص
(٩٠)
الأولى يجوز الصلاة في كل مكان الّا ما يستثنى
١٤٧ ص
(٩١)
الثّانيه كل المساجد يستحب الصلاة فيها الا ما يستثنى
١٤٨ ص
(٩٢)
الثالثه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد
١٤٩ ص
(٩٣)
الرابعة كل النوافل في البيت افضل من المسجد
١٥٠ ص
(٩٤)
باب ما يسجد عليه
١٥٠ ص
(٩٥)
الأولى لا يجوز السجود الا على كل ما كان ارضا او ما اثبتته سوى ما يستثنى
١٥٠ ص
(٩٦)
الثانية كل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه
١٥١ ص
(٩٧)
تتمة قد يبيح الضرورة و التقية السجود على القطن و الكتان
١٥١ ص
(٩٨)
الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلاة
١٥٢ ص
(٩٩)
الثانية انما الاعمال بالنيات
١٥٦ ص
(١٠٠)
الثالثة لكل امرء ما نوى
١٥٨ ص
(١٠١)
الرابعة نية المؤمن خير من عمله
١٦٠ ص
(١٠٢)
الخامسة كل من عمل للنّاس كان ثوابه على الناس
١٦٨ ص
(١٠٣)
السادسة النية في جميع العبادات يجب مقارنتها لها الا ما يستثنى
١٦٩ ص
(١٠٤)
السابعة لا يجزئ النية في شيء من الاعمال الا من المباشر عدا ما يستثنى
١٧٠ ص
(١٠٥)
الثامنه لا يجتزي بالنية عن اللفظ مع القدرة عليه
١٧٠ ص
(١٠٦)
التّاسعه انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في اولها
١٧١ ص
(١٠٧)
العاشره لا عدول في النية الا فيما يستثنى
١٧٢ ص
(١٠٨)
الحادية عشره كل ما يضم الى نية القربه بما لا ينافى الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة
١٧٢ ص
(١٠٩)
باب الركن و الجزء و الشرط
١٧٢ ص
(١١٠)
الاولى كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية و الجزئية
١٧٢ ص
(١١١)
الثانيه اذا شك فيما ثبت اعتباره هل هو شرط او جزء فهو شرط
١٧٣ ص
(١١٢)
الثالثة كل ما ثبت شرطيته في شيء لزم مصاحبته له الى اخره
١٧٤ ص
(١١٣)
الرابعة كل ما ثبت جزئيته لعبادة فالاصل فيه الركنيه
١٧٥ ص
(١١٤)
تتمة لو شك في كون الشيء جزء ركنيا و عدم كونه جزء و بعبارة اخرى
١٧٦ ص
(١١٥)
الخامسة كل ما ثبت شرطيته و لكن شك في كونه شرطا علميا او شرطا واقعيا
١٧٦ ص
(١١٦)
باب تكبيرة الاحرام
١٧٨ ص
(١١٧)
الأولى لا صلاة بغير افتتاح
١٧٨ ص
(١١٨)
تتمة لو جعلنا اللام في التكبير للجنس فمقتضاه تحقق التحرم بمطلق التكبير
١٨١ ص
(١١٩)
الثانية لا تكبيرة واجبة في الصلاة الا واحدة للإحرام في غير صلاة العيدين و الاموات
١٨٢ ص
(١٢٠)
الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلاة اذا كانت زوجا و مصحح لها اذا كانت فردا
١٨٢ ص
(١٢١)
الثالثة لا قران بين السورتين في ركعة واحدة من الفريضة الا فيما يستثنى
١٨٤ ص
(١٢٢)
الرابعة لا تعيين في السورة
١٨٤ ص
(١٢٣)
الخامسة لا تبعيض في الحمد و لا في السورة الا فيما يستثنى
١٨٥ ص
(١٢٤)
السّادسة لا يسقط الفاتحة مع بدلها في شيء من الاحوال بخلاف السورة
١٨٥ ص
(١٢٥)
السّابعة العدول جائز في كل السور ما لم يتجاوز النصف الا في التوحيد و الجحد
١٨٦ ص
(١٢٦)
الثّامنة البسملة جزء من السور كلها الّا البراءة
١٨٦ ص
(١٢٧)
التاسعة السنة في صلاة النّهار بالاخفات و في صلاة الليل بالاجهار
١٨٦ ص
(١٢٨)
باب الركوع و السجود
١٨٧ ص
(١٢٩)
الأولى الركوع في كل ركعة من كل صلاة مرة الّا في الآيات
١٨٧ ص
(١٣٠)
الثانية لا يعفى عن زيادة الركوع و السجود الا في صلاة الجماعة
١٨٧ ص
(١٣١)
الثالثه السجود على سبعة اعظم
١٨٧ ص
(١٣٢)
الرابعة لا صلاة لمن لم يصيب انفه ما يصيبه جبينه
١٨٨ ص
(١٣٣)
باب التشهد
١٨٨ ص
(١٣٤)
الاولى التشهد سنة و لا ينقض السنة الفريضة
١٨٨ ص
(١٣٥)
الثانية لا صلاة الا و فيها تشهد اما مرة و اما مرتين
١٨٨ ص
(١٣٦)
الثالثة لا يقبل صلاة الّا بالصلاة على النبي و اهل بيته
١٨٩ ص
(١٣٧)
باب التسليم
١٨٩ ص
(١٣٨)
الأولى تحليل الصلاة هو التسليم
١٨٩ ص
(١٣٩)
الثانية لا يجب التسليم الا في اخر الصلاة و سجود السهو ورد التسليم
١٨٩ ص
(١٤٠)
الثالثة التسليم قبل التكليم
١٩٠ ص
(١٤١)
الرابعة يبدأ القليل الكثير بالسلام
١٩٠ ص
(١٤٢)
الخامسة ثلاثة لا يسلّمون الماشي مع الجنازة و الماشي الى الجمعه و في بيت حمام
١٩٠ ص
(١٤٣)
السّادسة ثلاثة عشر لا يسلم عليهم
١٩٠ ص
(١٤٤)
باب مندوبات الصّلاة و مكروهاتها
١٩١ ص
(١٤٥)
الأولى في كل صلاة قنوت واحد الا فيما يستثنى
١٩١ ص
(١٤٦)
الثانية لا قنوت الا قبل الركوع الا فيما يستثنى
١٩١ ص
(١٤٧)
الثالثة افضل الصلاة ما طال قنوتها
١٩٢ ص
(١٤٨)
الرابعة كلما كلمت اللّه به في صلاة الفريضة فلا باس
١٩٢ ص
(١٤٩)
الخامسة لا حصر للتعقيب
١٩٢ ص
(١٥٠)
السادسة لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة
١٩٢ ص
(١٥١)
السابعة انما يقبل من الصلاة ما اقبل العبد عليه
١٩٣ ص
(١٥٢)
الثامنة كل سهو في الصلاة يطرح منها غير ان اللّه يتم بالنوافل
١٩٣ ص
(١٥٣)
باب قضاء الصّلاة
١٩٣ ص
(١٥٤)
الأولى القضاء بامر جديد
١٩٣ ص
(١٥٥)
الثانية من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها فذلك وقتها
١٩٤ ص
(١٥٦)
الثالثة اقض ما فات كما فات
١٩٤ ص
(١٥٧)
الرابعة كلما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر
١٩٥ ص
(١٥٨)
الخامسة يجب قضاء جميع الفرائض على المستكمل الشرائط الا ما يستثنى
١٩٦ ص
(١٥٩)
السّادسة الفائته تقتضى في كل وقت من اوقات الليل و النّهار
١٩٦ ص
(١٦٠)
السابعة لا قضاء افضل من الاداء الا قضاء صلاة الليل
١٩٦ ص
(١٦١)
باب الخلل
١٩٧ ص
(١٦٢)
الاولى الاصل في كل زيادة و نقيصة في العبادة بطلانها به
١٩٧ ص
(١٦٣)
الثانية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه
١٩٩ ص
(١٦٤)
الثالثه متى ما شككت فابن على اليقين
٢٠٥ ص
(١٦٥)
الرابعة كلّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت
٢٠٦ ص
(١٦٦)
الخامسة كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد
٢٠٦ ص
(١٦٧)
السّادسة ما اعاد الصلاة فقيه يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها
٢٠٦ ص
(١٦٨)
السابعه لا تعاد الصلاة الا من خمسة
٢٠٧ ص
(١٦٩)
الثامنه تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك او نقصان
٢٠٨ ص
(١٧٠)
التّاسعه ايّما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه
٢٠٩ ص
(١٧١)
العاشرة لا خير في عبادة لا فقه فيها
٢١٦ ص
(١٧٢)
الحادية عشرة يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة
٢١٦ ص
(١٧٣)
خاتمة و فيها قاعدة لا تبطلوا اعمالكم
٢١٨ ص
(١٧٤)
كتاب الزكاة و الخمس
٢١٩ ص
(١٧٥)
و فيه قواعد
٢١٩ ص
(١٧٦)
الأولى لا زكاة الا في تسعة
٢١٩ ص
(١٧٧)
الثانية كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة
٢٢١ ص
(١٧٨)
الثالثة لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق
٢٢٢ ص
(١٧٩)
الرابعة كل شيء جز عليك المال فزكّه و كل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به
٢٢٣ ص
(١٨٠)
الخامسة كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة
٢٢٤ ص
(١٨١)
السّادسة كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء
٢٢٤ ص
(١٨٢)
السابعة لا زكاة فيما لم يبلغ النّصاب
٢٢٤ ص
(١٨٣)
الثامنه كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول
٢٢٤ ص
(١٨٤)
التاسعة انما الصدقه على السائمة المرسلة في مرحها عامها
٢٢٥ ص
(١٨٥)
العاشرة كل ما سقى سيحا او بعلا او من نهرا و عين او سماء ففيه العشر
٢٢٥ ص
(١٨٦)
الحادية عشرة ايّما رجل كان له حرث او ثمره فصدقها فليس عليه فيه شيء
٢٢٥ ص
(١٨٧)
الثانية عشرة كل عمل عمله النّاصب في حال ضلاله او حال نصيه ثم من اللّه عليه و عرفه هذا الامر فانه يوجر عليه و يكتب له الا الزكاة
٢٢٦ ص
(١٨٨)
الثالثة عشرة ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع او عزم مفظع او فقر مدفع
٢٢٦ ص
(١٨٩)
الرابعة عشرة ملعون كل مال لا يزكى
٢٢٦ ص
(١٩٠)
الخامسة عشرة لا تحل الصدقة لغني
٢٢٧ ص
(١٩١)
السادسة عشرة خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة
٢٢٧ ص
(١٩٢)
السّابعة عشرة لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم
٢٢٧ ص
(١٩٣)
الثامنة عشرة الفطرة واجبة على كل من يعول
٢٢٧ ص
(١٩٤)
التاسعة عشرة لا فطرة على من اخذ الزكاة
٢٢٧ ص
(١٩٥)
العشرون لا زكاة على يتيم
٢٢٨ ص
(١٩٦)
الواحدة و العشرون صدقة الفطرة على كل صغير و كبير
٢٢٨ ص
(١٩٧)
الثّانية و العشرون الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن او زبيب او غيره
٢٢٨ ص
(١٩٨)
الثالثه و العشرون من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحل له
٢٢٨ ص
(١٩٩)
الرابعة و العشرون ليس الخمس الا في الغنائم خاصة
٢٢٨ ص
(٢٠٠)
الخامسة و العشرون كل ما كان ركازا ففيه الخمس
٢٢٩ ص
(٢٠١)
السّادسة و العشرون الخمس بعد المئونة
٢٢٩ ص
(٢٠٢)
السّابعة و العشرون على كل امرء غنم او اكتسب الخمس
٢٣٠ ص
(٢٠٣)
الثامنة و العشرون ايّما ذمّي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس
٢٣٠ ص
(٢٠٤)
التاسعة و العشرون الأنفال كلها للإمام خاصة
٢٣٠ ص
(٢٠٥)
خاتمة و فيها قواعد
٢٣١ ص
(٢٠٦)
الأولى كلما فرض اللّه عليك فاعلانه افضل من اسراره و كلما كان تطوعا فاسراره افضل من اعلانه
٢٣١ ص
(٢٠٧)
الثانية لا خير في القول الا مع الفعل و لا في الصدقة الا مع النيّة
٢٣١ ص
(٢٠٨)
الثالثه لا صدقة و ذو رحم محتاج
٢٣١ ص
(٢٠٩)
كتاب الصوم
٢٣١ ص
(٢١٠)
و فيه قواعد
٢٣١ ص
(٢١١)
الأولى لا صيام لمن لم يبيّت من الليل
٢٣١ ص
(٢١٢)
الثانية كل صوم لا يتعين زمانه فلا بد فيه من نية التعيين
٢٣٢ ص
(٢١٣)
الثالثة لا يفسد صوما شيء من المفطرات نسيانا
٢٣٣ ص
(٢١٤)
الرابعة كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الافطار
٢٣٣ ص
(٢١٥)
الخامسة لا صيام في السفر
٢٣٤ ص
(٢١٦)
السادسة كل من افطر ممن وجب عليه الصوم مستحلا فهو مرتد
٢٣٥ ص
(٢١٧)
السابعة كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه
٢٣٥ ص
(٢١٨)
الثامنة كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة فانه يجزئ اي رقبة كانت الا في قتل الخطاء فانه لا يجزى الا المؤمنه
٢٣٥ ص
(٢١٩)
التاسعة كل من يقضى صوما غير معين فهو مخير في الافطار الى الزوال
٢٣٦ ص
(٢٢٠)
العاشره كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم
٢٣٦ ص
(٢٢١)
الحادية عشرة كل صوم يشترط فيه التتابع ان افطر في خلاله لعذر بنى و ان كان لعذر استانف
٢٣٧ ص
(٢٢٢)
الثانية عشره كل من عليه شهران متتابعان اجزأه ان يتابع بين شهر و يوم من اخر
٢٣٧ ص
(٢٢٣)
الثالثة عشرة كلّ من عليه شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوما
٢٣٧ ص
(٢٢٤)
الرابعة عشره كل صوم يفرق إلا ثلثة ايام في كفّارة اليمين
٢٣٨ ص
(٢٢٥)
الخامسة عشرة يستحب صوم ثلاثة ايام من كل شهر
٢٣٨ ص
(٢٢٦)
السادسة عشرة الصوم جنّة من النّار
٢٣٩ ص
(٢٢٧)
السّابعة عشرة صوم النذر، نذر المعصية حرام
٢٣٩ ص
(٢٢٨)
التاسعه عشره المرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا الا باذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه
٢٣٩ ص
(٢٢٩)
العشرون ان رسول اللّه
٢٣٩ ص
(٢٣٠)
خاتمة في الاعتكاف
٢٣٩ ص
(٢٣١)
الأولى لا اعتكاف الا بالصوم
٢٣٩ ص
(٢٣٢)
الثانيه لا يكون الاعتكاف في أقلّ من ثلاثة ايام
٢٤٠ ص
(٢٣٣)
الثالثة لا يكون الاعتكاف الا في مسجد جمع فيه بني او وصي بني
٢٤٠ ص
(٢٣٤)
الرابعة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
٢٤١ ص
(٢٣٥)
كتاب الحج و العمرة
٢٤١ ص
(٢٣٦)
باب وجوبهما و شرائطه
٢٤١ ص
(٢٣٧)
الأولى الحج فرض على كل مكلف مستطيع
٢٤١ ص
(٢٣٨)
الثانية العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع
٢٤٢ ص
(٢٣٩)
الثالثه ان اللّه عز و جل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام
٢٤٢ ص
(٢٤٠)
باب انواع الحج
٢٤٣ ص
(٢٤١)
الأولى الحج ثلاثة اصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة الى الحج
٢٤٣ ص
(٢٤٢)
الثانية كل من بعد عن مكة ثمانية و اربعين ميلا فعليه التمتع و كل من كان من حاضريها من دون ذلك فعليه القران او الافراد
٢٤٣ ص
(٢٤٣)
الثّالثة المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الى الحج الى سنتين فاذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتع
٢٤٤ ص
(٢٤٤)
الرابعة لا يكون قران الا بسياق الهدي
٢٤٤ ص
(٢٤٥)
باب المواقيت
٢٤٤ ص
(٢٤٦)
الأولى الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه
٢٤٤ ص
(٢٤٧)
الثانية ليس لحاج ان يتجاوز الميقات الا محرما
٢٤٥ ص
(٢٤٨)
الثالثه كل من مر بميقات وحب عليه الاحرام منه و ان كان من غير اهله
٢٤٥ ص
(٢٤٩)
الرابعة كل من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله فصل هذا ذكره الاصحاب من غير خلاف بينهم
٢٤٥ ص
(٢٥٠)
باب الاحرام
٢٤٥ ص
(٢٥١)
الأولى ان اللّه جعل الاحرام مكان القربان
٢٤٦ ص
(٢٥٢)
الثانيه السنة في الاحرام تقليم الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانه
٢٤٦ ص
(٢٥٣)
الثالثه يجوز الاحرام في كل من الليل و النهار
٢٤٦ ص
(٢٥٤)
الرابعة لا يكون الاحرام الا في دبر صلاة مكتوبة او نافلة
٢٤٦ ص
(٢٥٥)
الخامسة مقدمات الاحرام كلها مسحبة
٢٤٦ ص
(٢٥٦)
السادسة كل ثوب تصلى فيه فلا باس ان تحرم فيه
٢٤٦ ص
(٢٥٧)
السابعة المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين
٢٤٧ ص
(٢٥٨)
الثامنة لا تستحلن شيئا من الصيد و انت حرام و لا و انت حلال في الحرم و لا تدلّت عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا تشر اليه
٢٤٧ ص
(٢٥٩)
التّاسعة كل طير يكون في الاجام يبيض في البر و يفرخ في البر
٢٤٨ ص
(٢٦٠)
العاشره ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج و ان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل
٢٤٨ ص
(٢٦١)
الحادية عشرة لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في احرامك و اتق الطيب في طعامك و امسك على انفسك من الرائحة الطيبه و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنه
٢٤٨ ص
(٢٦٢)
الثانية عشرة كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و ان لم يردك فلا ترده
٢٤٨ ص
(٢٦٣)
الثالثة عشرة كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين الا ما انبته انت و غرسة
٢٤٩ ص
(٢٦٤)
الرابعة عشره كل موضع حكمنا يبطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بغير طلقه
٢٤٩ ص
(٢٦٥)
باب الطواف و السعي و التقصير
٢٤٩ ص
(٢٦٦)
الأولى كل طواف ركن الا طواف النساء
٢٤٩ ص
(٢٦٧)
الثانية كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان او امرأة او صبيا او خصيا الا العمرة المتمتع بها
٢٥٠ ص
(٢٦٨)
الثالثة لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء افضل
٢٥١ ص
(٢٦٩)
الرّابعة لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة
٢٥١ ص
(٢٧٠)
الخامسة لا يطوف بالبيت عريان
٢٥٢ ص
(٢٧١)
السّادسة لا تكرار في اسبوع السعي الا فيما لو زاد سهوا
٢٥٢ ص
(٢٧٢)
السّابعة لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء
٢٥٢ ص
(٢٧٣)
الثامنة اذا قصر بعد سعي العمرة حل له كل ما حرم عليه بالاحرام
٢٥٢ ص
(٢٧٤)
التاسعة كل موضع يجب فيه التقصير يتخير فيه بينه و بين الحلق الا في عمرة التمتع و المرأة
٢٥٣ ص
(٢٧٥)
العاشرة لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر
٢٥٣ ص
(٢٧٦)
باب الوقوفين
٢٥٣ ص
(٢٧٧)
الأولى كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا و لا يبطل سهوا
٢٥٣ ص
(٢٧٨)
الثانية كل اقسام الوقوفين يجزأ الا الاضطراري الواحد
٢٥٤ ص
(٢٧٩)
الثالثة كل من فاته الموقفان جميعا بطل حجه و ان كان ناسيا
٢٥٥ ص
(٢٨٠)
الرابعة على كل من افاض من المشعر قبل الفجر شاة الا المرأة و الخائف
٢٥٥ ص
(٢٨١)
الخامسة على كل من افاض من عرفه قبل الغروب عامدا و لم يعد بدنة
٢٥٥ ص
(٢٨٢)
باب مناسك منى
٢٥٥ ص
(٢٨٣)
الأولى لا ترم الجمار الا و انت على طهر
٢٥٥ ص
(٢٨٤)
الثانية لا ترمى الجمار الا بالحصى
٢٥٦ ص
(٢٨٥)
الثالثة حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزاك
٢٥٦ ص
(٢٨٦)
الرابعة لا تاخذ من حصى الجمار
٢٥٦ ص
(٢٨٧)
الخامسة ان مكة كلها منحر
٢٥٦ ص
(٢٨٨)
السادسة لا هدي على غير المتمتع
٢٥٦ ص
(٢٨٩)
السّابعة الثنية من الابل و الثنية من البقر و الثنيه من المعز و الجذعه من الضّأن
٢٥٧ ص
(٢٩٠)
الثامنة صدقة رغيف خير من نسك مهزولة
٢٥٧ ص
(٢٩١)
التاسعة لا يضحى الا بما قد عرّف به
٢٥٨ ص
(٢٩٢)
العاشرة تجزئ البقرة او البدنه في الامصار عن سبعة و لا تجرى بمنى الا عن واحد
٢٥٨ ص
(٢٩٣)
الحادية عشرة لا يضحى بالعرجاء بيّن عوجها و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء
٢٥٨ ص
(٢٩٤)
الثانية عشرة النحر في اللبه و الذبح في الحلق
٢٥٨ ص
(٢٩٥)
الثالثة عشرة الاضحى بمنى اربعة ايام اولها يوم النحر و في الامصار ثلثه
٢٥٩ ص
(٢٩٦)
الرابعة عشرة الاضحية واجبة على من وجد من صغير او كبير و هي سنة
٢٥٩ ص
(٢٩٧)
الخامسة عشرة يجزئه في الاضحية هدية
٢٥٩ ص
(٢٩٨)
السادسة عشرة انما جعل اللّه هذا الاضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فاطعموهم
٢٥٩ ص
(٢٩٩)
السابعة عشرة لا يضحى عمن في البطن
٢٥٩ ص
(٣٠٠)
الثامنة عشرة لا يضحي بشيء من الدواجر
٢٦٠ ص
(٣٠١)
التاسعة عشرة استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط
٢٦٠ ص
(٣٠٢)
العشرون اذا حلق الرجل بعد ان رمى و ذبح يتحلل من كل حرمه الاحرام الا من النساء و الطيب و الصيد فاذا طاف و سعى حل له الطيب فاذا طاف طواف النساء حللن له
٢٦٠ ص
(٣٠٣)
باب العود إلى مكة للطوافين و السعي
٢٦١ ص
(٣٠٤)
الأولى لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت
٢٦١ ص
(٣٠٥)
الثانية المفرد و القارن ليسا بسواء موسّع عليهما
٢٦١ ص
(٣٠٦)
الثالثه كل ما علم في طواف العمرة و سيها؟؟؟ من الواجبات و المندوبات يجزى في طواف الحج و سعيه
٢٦١ ص
(٣٠٧)
باب العود من مكة إلى منى
٢٦١ ص
(٣٠٨)
الأولى اذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء
٢٦١ ص
(٣٠٩)
الثانية ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى
٢٦٢ ص
(٣١٠)
الثالثة لا يكون رمي الجمار الا أيّام التشريق
٢٦٢ ص
(٣١١)
خاتمة
٢٦٣ ص
(٣١٢)
الاولى لكل شهر عمرة
٢٦٣ ص
(٣١٣)
الثانية العمرة في كل سنة مرّة
٢٦٣ ص
(٣١٤)
الثالثه يعتمر فيها احب من الشهور
٢٦٣ ص
(٣١٥)
الرابعة افضل العمرة عمرة رجب
٢٦٣ ص
(٣١٦)
الخامسة لا باس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج
٢٦٤ ص
(٣١٧)
كتاب الجهاد
٢٦٤ ص
(٣١٨)
و فيه قواعد
٢٦٤ ص
(٣١٩)
الأولى الخير كله في السّيف و تحت ظل السّيف و لا يقيم النّاس الا السيف و السيوف مقاليد الجنة و النار
٢٦٤ ص
(٣٢٠)
الثانية الجهاد افضل الاشياء بعد الفرائض
٢٦٤ ص
(٣٢١)
الثالثه كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل اللّه
٢٦٥ ص
(٣٢٢)
الرابعة لا جهاد الا باذن الامام المعصوم ع
٢٦٥ ص
(٣٢٣)
الخامسة ان رسول اللّه
٢٦٦ ص
(٣٢٤)
السّادسة لا ينبغي للمسلمين ان يعذروا و لا يأمروا بالعذر و لا يقاتلوا مع الذين عذروا
٢٦٦ ص
(٣٢٥)
السابعة كل اسير يؤخذ و الحرب قائمة فانه يقتل الا ان يسلم
٢٦٧ ص
(٣٢٦)
الثامنة كل اسير يؤخذ و قد وضعت
٢٦٧ ص
(٣٢٧)
التاسعة ليس لأهل العدل ان يتبعوا مديرا و لا يقتلوا اسيرا و لا يجهزوا على جريح
٢٦٧ ص
(٣٢٨)
العاشرة اطعام الاسير حق على من اسره و ان كان يراد من الغد قتله فانه ينبغي ان يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان او غيره
٢٦٨ ص
(٣٢٩)
الحاديه عشرة لا يقتل الرسل و لا الرهن
٢٦٩ ص
(٣٣٠)
الثانيه عشرة ايما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ و أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد
٢٦٩ ص
(٣٣١)
الثالثة عشرة جرت السنة ان لا يؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب عليه
٢٦٩ ص
(٣٣٢)
الرابعة عشرة لا جزية على العبد
٢٦٩ ص
(٣٣٣)
الخامسة عشرة لا تقدير في الجزية
٢٦٩ ص
(٣٣٤)
السّادسة عشرة ان رسول اللّه قبل الجزية من اهل الذمة
٢٧٠ ص
(٣٣٥)
السّابعة عشرة لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح
٢٧٠ ص
(٣٣٦)
الثامنة عشرة اذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله كما اصابك فدمه في عنقي
٢٧٠ ص
(٣٣٧)
التاسعة عشرة للراجل سهم و للفارس سهمان
٢٧٠ ص
(٣٣٨)
العشرون كل ارض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين كافة
٢٧١ ص
(٣٣٩)
الواحدة و العشرون كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهي لأهلها
٢٧١ ص
(٣٤٠)
الثانية و العشرون كل ارض اسلم اهلها طوعا فهي لهم و لا شيء عليهم سوى الزكاة في حاصلها
٢٧١ ص
(٣٤١)
الثالثة و العشرون كل ارض ترك اهلها عمارتها فللإمام تسليمها الى من يعمرها و عليه طسقها لأربابها
٢٧١ ص
(٣٤٢)
الرابعة و العشرون كل ارض موات سبق اليها سابق و احياها فهو احق بها و ان كان لها مالك معروف فعليه طسقها
٢٧١ ص
(٣٤٣)
خاتمة في المرابطة و فيها قواعد
٢٧١ ص
(٣٤٤)
الأولى ان الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيمه
٢٧١ ص
(٣٤٥)
الثانية الرباط ثلثه ايام و اكثره اربعون يوما فاذا كان ذلك فهو جهاد
٢٧٢ ص
(٣٤٦)
الثالثه الرباط في هذه الازمنة هو انتظار الصلاة بعد الصلاة
٢٧٢ ص
(٣٤٧)
كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
٢٧٢ ص
(٣٤٨)
و فيه قواعد
٢٧٢ ص
(٣٤٩)
الأولى لا دين لمن لا ينهى عن المنكر
٢٧٢ ص
(٣٥٠)
الثانية لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر من لا يعرفهما مع تجويزه التأثير و المأمن من الضرر
٢٧٢ ص
(٣٥١)
الثالثه انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ او جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط او سيف فلا
٢٧٣ ص
(٣٥٢)
الرابعة من شهد امرا فكرهه كان كمن غاب عنه و من غاب عن امر فرضية كان كمن شهده
٢٧٣ ص
(٣٥٣)
الخامسة ادنى الانكار ان تلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهرّة
٢٧٣ ص
(٣٥٤)
السّادسة لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللّه و لا دين لمن دان بفرية باطل على اللّه و لا دين لمن دان بجحود شيء من ايات اللّه
٢٧٤ ص
(٣٥٥)
السابعة ان اللّه فوّض الى المؤمن كل شيء الإذلال نفسه
٢٧٤ ص
(٣٥٦)
خاتمة
٢٧٤ ص
(٣٥٧)
الأولى كلما كان للنبي و الامام فيه الولاية فللفقيه الجامع للشرائط أيضا ذلك الا ما اخرجه الدليل
٢٧٤ ص
(٣٥٨)
الثّانية كل رحم توصل
٢٧٩ ص
(٣٥٩)
الثالثة كل ما توعد الشرع عليه فهو كبيرة
٢٨١ ص
(٣٦٠)
الرابعة الضرورات تبيح المحظورات
٢٨١ ص
(٣٦١)
الخامسة ما لا يدرك كله لا يترك كله
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص

مستقصى مدارك القواعد - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١١٥ - الحادية عشر كل مسكر مائع بالأصالة فهو حرام نجس

إِلىٰ حِينٍ فامنن علينا بان جعل لنا في ذلك منافع و لم يفرق بين الذكية و الميتة فلا يجوز الامتنان بما هو نجس الى ان قال و ليس لأحد ان يقول ان الشعر و الصوف من جملة الخنزير و الكلب و هما نجسان و ذلك انه لا يكون من جملة الحي الا ما يحله الحيوة و ما لا يحله الحيوة ليس من جملته و ان كان متصلا به اه و ضعفه لا يكاد يخفى‌

العاشرة كل ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت

فصل هذا أيضا اجماعي كما حكاه كثير اصل روي خ عن د عن ق عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد يحيى عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار عن الصادق(ع)قال سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس اه و روي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عنه(ع)قال كل شي‌ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و اشباه ذلك فلا باس اه و في رواية حفص بن غياث لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله اه و مثلها مرفوعة محمد بن عيسى‌

الحادية عشر كل مسكر مائع بالأصالة فهو حرام نجس

فصل هذا الحكم من المشهوريّات التي كادت تكون اجماعيات بل في جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه بل الظاهر تحققه بالنسبة الى ما عدا الخمر من الاشربه كما صرح به جماعة و في المسألة الخامسة من الناصرية ان الانبذة المسكره عندنا نجسة اه بل بالنسبة اليها أيضا لندرة القائل بطهارتها و هو العماني و الجعفى و ربما ينسب الى ق أيضا و عبارته غير صريحة فيها كما لا يخفى و ربما يظهر الميل اليها من شذوذ‌