شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٨٩ - الخامس الدفن
و يكره أيضا فرش القبر بالساج من غير حاجة، و كذا بغيره كذلك، و في مستنده تأمل، لعدم استفادته من المكاتبة [١] و إن كانت مشعرة به.
و يكره أيضا تجصيصه، للنهي في بعض النصوص [٢]، و في بعضها الأمر به [٣]. و يحمل على مورد الحاجة جمعا، و قيل: يستثنى من ذلك قبور الأئمة، لرواية أبي عامر الآمرة بتعمير تربة علي ٧ [٤].
و يمكن الحمل على بناء القبة و أمثالها تعظيما لشعائر اللّٰه، لا تجصيص نفس القبر، جمعا بينه و بين إطلاق النهي عن التجصيص.
و يكره أيضا تجديده بعد اندراسه، و مستنده الخبر المعروف «من جدد قبرا» [٥]، و هو بسبب اختلاف القراءة- معجمة و مهملة [٦]- مجمل.
و يكره أيضا دفن ميتين في قبر واحد معا أو متعاقبين، للمرسلة الشاملة للصورتين [٧]. و توهم حرمة التعاقب لمزاحمة الثاني لحق الأول، مدفوع لمنع كونه ذا حق مانع عن دفن غيره فيه، غاية الأمر يحرم نبشه و حركته من مكانه، و هما غير ما نحن فيه.
و يكره أيضا نقله إلى غير المشاهد، للنهي عنه، و فيه
[١] وسائل الشيعة ٢: ٨٥٣ باب ٢٧ من أبواب الدفن حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٨٦٩ باب ٤٤ من أبواب الدفن حديث ١ و ٤ و ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٨٦٤ باب ٣٧ من أبواب الدفن حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٨٥٣ باب ٢٦ من كتاب المزار حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٨٦٨ باب ٤٣ من أبواب الدفن حديث ١.
[٦] أي: «حدّد قبرا»، و هو تسنيم القبر.
[٧] بناء على قراءة «من جدّث»، انظر وسائل الشيعة ٢: ٨٦٨ باب ٤٣ من أبواب الدفن ذيل حديث ١.