شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٨٨ - الخامس الدفن
و منها: الخروج من قبل رجليه، لخبر السكوني [١] المناسب لكونه باب القبر.
و منها: إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف، للمرسل [٢] المنجبر بالفتوى.
و منها: طم القبر و تربيعه، للسيرة، و بعض النصوص في التربيع [٣]، وصب الماء عليه دورا، للنص [٤] المعاضد بالسيرة، و وضع اليد عليه بعد رشه، لصحيح زرارة [٥]، و الترحم عليه [٦].
و منها: تلقين الولي أو من يأمره بعد انصراف الناس، لخبر جابر [٧]، و لا اختصاص في النص بولي الميت [٨]، كما لا يستفاد من مثله التسبيب، اللهم إلّا أن يكون الغرض منه التسلية الحاصلة بذلك أيضا.
و يكره نزول ذوي الرحم إلّا في المرأة و إهالة التراب من ذي الرحم، و النص وارد في خصوص الأخير [٩]، لكن التعليل بأنها تورث قسوة القلب يشمل الحكم الأول أيضا، فيصلح مدركا له. و قد ورد النص في خصوص الوالد أيضا [١٠].
[١] وسائل الشيعة ٢: ٨٥٠ باب ٢٣ من أبواب الدفن حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٨٥٥ باب ٢٩ من أبواب الدفن حديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٨٤٨ باب ٢٢ من أبواب الدفن حديث ٢ و ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٨٥٩ باب ٣٢ من أبواب الدفن.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٨٦١ باب ٣٣ من أبواب الدفن حديث ٤.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٨٤٥ و ٨٥٤ باب ٢١ و ٢٩ من أبواب الدفن.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ٨٦٣ باب ٣٥ من أبواب الدفن حديث ٢.
[٨] نعم ربما يستفاد ذلك من قوله ٧: «إذا دفن ميته و سوى عليه ..».
[٩] وسائل الشيعة ٢: ٨٥٥ باب ٣٠ من أبواب الدفن حديث ١.
[١٠] وسائل الشيعة ٢: ٨٥١ باب ٢٥ من أبواب الدفن.