شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٦٧ - الفصل الثاني في أوقاتها
و في بعض الأخبار سقوط النافلة من كل ذات ركعتين [١]، لكن المقيّدة بالنهارية [٢] شارحة لها، مضافا إلى التصريح في بعضها بعدم سقوط نافلة الفجر [٣].
و أما سقوط الوتيرة خاصة زيادة على النوافل النهارية، ففيه خلاف بينهم، لاختلاف النصوص، ففي بعضها: «ليس قبلهما و لا بعدهما شيء» [٤]. و يوهنه نفي النافلة قبلهما أيضا، إذ ليس كذلك.
و في قبال ذلك ما ورد: أنها «ليست تترك» [٥]، لكنه ضعيف السند، و موهون بذهاب المشهور على خلافه، فليس ما يصلح للتمسك به في المقام إلّا استصحاب عدم السقوط في بعض الصور، و إلّا فأصالة عدم المشروعية جارية.
اللهم إلّا أن يدّعى كفاية الشهرة لجبر سند الخبر السابق، بعد عدم اضطرار طرح الفقرة غير معمول بها فيها، و اللّٰه العالم.
و من الصلوات الواجبة ذاتا الجمعة، و العيدان، و الكسوف، و الزلزلة، و الآيات، و الطواف، و الجنائز، و عرضا المنذور و شبهه، و ما عدا ذلك مسنون.
الفصل الثاني: في أوقاتها
المضروبة لها شرعا، بنحو لا يجوز تقديمها عليها، و لا تأخيرها عنها إلّا لعذر.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٦٠ باب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض حديث ١ و ٣ و ٤ و ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٦٠ باب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض حديث ١ و ٣ و ٤ و ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٦٠ باب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض حديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٦٠ باب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض حديث ٢ و ٧.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٧٠ باب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض حديث ٣.