شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٤٣ - أحكام النجاسات
الجهة، و اللّٰه العالم.
و لو خاف البرد إلى آخر الوقت مع عدم تمكنه من مكان آخر صلّى فيه و لا إعادة، أما الصلاة في النجس مع خوف البرد فلقاعدة الاضطرار، الصالحة لرفع مانعية النجاسة، بقرينة تطبيق الامام إياه على الأجزاء و الشرائط المضطر إليها [١]، و عموم ما علمت، بضميمة تطبيق الامام إياه على المسلوس [٢]، مضافا الى استفادة القاعدة الكلية من سقوط ما اضطر إلى تركه، من قوله: «تعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه امسح على المرارة» [٣]، و «قاعدة الميسور» الجارية في الشرائط أيضا.
هذا مضافا إلى صحيحة الحلبي المقيّد فيها الصلاة عاريا بعدم الاضطرار [٤]، ثم في اقتضائه الأجزاء عن القضاء كلام سيأتي في بحث الصلاة في الحرير إن شاء اللّٰه.
و لو صلّى في النجس مع العلم أعاد في الوقت و خارجه، بلا اشكال نصا [٥] و فتوى.
و لو نسي حالة الصلاة من حين شروعه إلى ختمها أعاد لو التفت في الوقت لا خارجه. لمكاتبة ابن مهزيار المشتملة على «اعادة ما صلّى مع نجاسة كفه نسيانا، تلك الصلوات التي بقي وقتهن، و أما ما فات وقتها فلا اعادة» [٦]، و لو لا اعراض المشهور عنها لكانت شاهدة جمع
[١] وسائل الشيعة ٢: ١٠٦٧ باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٢١٠ باب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٣٢٧ باب ٣٩ من أبواب الوضوء حديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ١٠٦٧ باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ١٠٦٥ باب ٤٣ من أبواب النجاسات.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ١٠٦٣ باب ٤٢ من أبواب النجاسات حديث ١.