شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٠٩ - و أما كيفيته فهي
فقد المراتب السابقة، فتدبّر.
و أما كيفيته فهي
أن يضرب بيديه على الأرض، للنص [١]، و في آخر الاكتفاء بالوضع [٢]. و يحمل على غالب أفراده الملازم للضرب، و في الحمل نظر. و لو لا اعراض المشهور عنه لأمكن المصير إلى التخيير بينهما، و ليس العنوان من قبيل الإطلاق و التقيد، بل هما متباينان مجتمعان موردا.
و ظاهر المصنف دخول الضرب أيضا في التيمم، و لكن في بعض النصوص: «يضرب و يتيمم» [٣]، و ظاهره خروجه، لو لا ظهور بقية الأوامر في كون الضرب في سياق المسح، بضميمة حمل الخبر السابق أيضا على تتميم التيمم بعد الضرب، لا شروعه فيه. و الأصحاب أيضا أجروا على تتميم التيمم بعد الضرب، لا شروعه فيه. و الأصحاب أيضا أجروا عليه حكم الجزئية من جهة اشتراطهم الضرب و عدم كفاية الوضع.
و يشترط أن يكون- عند الشروع في التيمم المتحقق بأول جزء من الضرب- ناويا بنحو ما تقدّم في الوضوء و الغسل، بعد كونه حقيقة واحدة حتى في البدل عن الغسل، لإطلاق ما ورد في شرح حقيقته [٤].
و ينفضهما استحبابا، للنص [٥]، و مقدمة لإزالة ما على يديه من أجزاء ترابية عند الضرب [٦].
[٦] هذا يستدعي وجوب النفض لا استحبابه، مضافا إلى مخالفته لما يظهر من بعضهم من لزوم بقاء
[١] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٦ باب ١١ من أبواب التيمم حديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٦ باب ١١ من أبواب التيمم حديث ٢ و ٤ و ٥ و ٨.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٣ باب ٩ من أبواب التيمم حديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٦ باب ١١ من أبواب التيمم.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٩٧٦ باب ١١ من أبواب التيمم حديث ٣ و ٦ و ٧.