شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٠١ - الفصل الثاني في الحيض
و أما الثاني فلا اشكال فيه نصا و فتوى، و في النص: «إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها» [١]، نعم قد تعلم الحيضية ببعض العلائم و الأمارات، فيصير امارة على البلوغ، فلا دور في ذلك حينئذ كما توهّم.
و أقله ثلاثة أيام متواليات على المشهور في قيد التوالي، مع نفي الاشكال في أصل اعتبار الثلاثة فتوى و نصا مستفيضا [٢]، بعد طرح مضمرة سماعة بحيضية الأقل من الثلاثة [٣] باعراضهم.
و ظاهر أمثال هذه التحديدات- في الأمور التدريجية القابلة للاتصال- كونها بيانا لمقدار استمرارها، و لازمة دخول الليلتين المتوسطتين دون الاولى و الأخيرة.
و في كفاية التلفيق بهذا المقدار- و لو في يومين و ثلاث ليال، أو مع حفظ الثلاثة من النهارية- وجه، لا يبعد الأخير من قوة. كما أنّ لازمة استيعاب الزمان برؤية الدم، و لا تكفي الرؤية في كل يوم بمقدار متعارف معتد به، و إن كان يؤيد الاحتمال الأخير استبعاد استمرار الرؤية عادة في غالب النسوان.
و حينئذ فلا يبقى وجه لاستفادة التوالي من التقريب السابق، بل لا بدّ إما من دعوى الانصراف، أو التشبث بالفقه الرضوي [٤] و الأخير موهون، و الأول أشكل، و عليه فلا دليل على التوالي إلّا الشهرة.
هذا، و لكن يمكن دعوى انّ ما أفيد إنما يتم لو كان المستفاد من أدلة التحديد تحديد خروج الدم من الفرج، و إلّا فلو كان تحديدا لبقاء الدم في
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣١ باب ٤٤ من كتاب الوصايا حديث ١٢ مع اختلاف يسير.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٥٥١ باب ١٠ من أبواب الحيض.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٥٥٩ باب ١٤ من أبواب الحيض حديث ١.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا (ع): ٢١، مستدرك الوسائل ٢: ١٢ باب ١٠ من أبواب الحيض حديث ١.