شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٢٣ - الثالث ماء البئر
لرواية أبي مريم [١].
و في رواية أخرى «خمس للسنور و الكلب» [٢]، الشامل لحال حياته جزما.
و حينئذ فالحمل على مراتب الفضيلة هو المختار، و الطرح أو الحكم بالإجمال و قاعدة الاشتغال على المطهّرية.
و خمس دلاء لذرق الدجاج، كما عن الشيخ [٣]، و لم أر مستندا له عدا حكاية شيخنا العلّامة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الخمسة.
و حيث إنه بإطلاقه لا يناسب القول بالنجاسة، حمله بعضهم على كونه جلالا، و فيه نظر، بل الأولى حمل ما ورد فيه بنزح دلاء مطلقا على ما اخترناه، أو على محض التعبد، و إلّا فالتقييد المزبور متعيّن، كما لا يخفى.
و ثلاث للفأرة قبل تفسخه، جمعا بين المطلقات الدالة على الثلاث [٤]، و المقيّد بالتفسخ الدال على السبع [٥]، بحمل الاولى على عدمه.
و قيل: دلو، لمشابهته العصفور جثة، فيشمله «شبهه» المستفاد من فحاوي النصوص [٦]، على اشكال فيه. و لا يبعد الجمع على المختار
[١] وسائل الشيعة ١: ١٣٤ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١: ١٣٥ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٧.
[٣] المبسوط ١: ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ١: ١٣٦ باب ١٨ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١: ١٣٦ باب ١٨ من أبواب الماء المطلق حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ١: ١٤١ باب ٢١ من أبواب الماء المطلق.