تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦ - القول في الكفالة
إحضاره مجلس الحكم. نعم لو ابرئ المكفول عن الحقّ الذي عليه أو الكفيل من الكفالة تبرأ ذمّته.
(مسألة ١١): لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره- ببيع أو صلح أو حوالة- بطلت الكفالة.
(مسألة ١٢): لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له، فإنّ حقّه منها ينتقل إلى ورثته.
(مسألة ١٣): من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً ضمن إحضاره، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه. هذا في مثل الدين. وأمّا في مثل حقّ القصاص فيضمن إحضاره، ومع تعذّره فمحلّ إشكال. ولو خلّى قاتلًا من يد وليّ الدم ضمن إحضاره، ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية. هذا في القتل العمدي. وأمّا ما يوجب الدية فلايبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه.
(مسألة ١٤): يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل آخر، ويكفل هذا آخر وهكذا، وحيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الاولى، وكلّ لاحق فرع سابقه، فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل، أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل، أو مات أحدهما، برئوا أجمع، ولو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو ومن بعده دون من قبله، وكذا لو مات برئ من كان فرعاً له.
(مسألة ١٥): يكره التعرّض للكفالات، فعن الصادق عليه السلام: «الكفالة: خسارة غرامة ندامة».