تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠ - كتاب الوكالة
المطلّقة الرجعيّة؛ إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجيّة؛ حتّى يرتفع به متعلّق الوكالة. ولايبعد صحّته في النذر والعهد والظهار. ولايصحّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار؛ على إشكال في الأخير.
(مسألة ١١): يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين، والسلم بالنسبة إلى الثمن، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها.
(مسألة ١٢): يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها.
(مسألة ١٣): تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما، فإذا وكّل شخصاً فيها وقد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكاً له.
(مسألة ١٤): يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لايكون مجهولًا أو مبهماً، فلو قال: «وكّلتك على أمر من الامور» لم يصحّ. نعم لابأس بالتعميم والإطلاق كما يأتي.
(مسألة ١٥): الوكالة: إمّا خاصّة، وإمّا عامّة، وإمّا مطلقة.
فالأولى: ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شيء معيّن، كما إذا وكّله في شراء بيت معيّن. وهذا ممّا لا إشكال في صحّته.
والثانية: إمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة المتعلّق، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة، وإمّا بالعكس كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه، وإمّا عامّة من الجهتين، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه، أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلّق به بجميع أنواعه؛ بحيث