تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٧ - المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
أو جانبين في غاية الإشكال، فلايترك الاحتياط بترك الشرط، ومعه لايترك بالتصالح. وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول. والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة مادامت في العدّة، بخلاف البائنة، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة. نعم لو طلّقها في حال المرض- ولو بائناً- ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حين الطلاق؛ بشرط أن لايكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمبارأة. وأن لا تتزوّج، فلو طلّقها حال المرض، وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة، لم ترثه. وأن لايبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برئ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه. ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لايرثها إلّافي العدّة الرجعيّة.
(مسألة ٣): لو نكح المريض في مرضه، فإن دخل بها أو برئ من ذلك المرض يتوارثان، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث.
وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتّصل بالموت قبل الدخول لايرثها. ولو تزوّجت وهي مريضة- لا الزوج- فماتت أو مات يتوارثان، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر. كما أنّ الظاهر أنّ المعتبر موته في هذا المرض- قبل البرء- لابهذا؛ فلو مات فيه بعلّة اخرى لايتوارثان أيضاً، والظاهر عدم الفرق بين طول المرض وقصره، ولو كان المرض شبه الأدوار؛ بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف، فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه، والأحوط التصالح.
(مسألة ٤): إن تعدّدت الزوجات فالربع مع وجود الولد- والثمن مع عدمه- يقسّم بينهنّ بالسويّة، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة. ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها، أو كان من دائمة أو منقطعة، ولابين كونه بلا واسطة أو معها. والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة.