تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٧ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
الواقعيّة نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً، فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ، وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، وإلّا فلا محيص إلّاعن القرعة، فمن خرجت عليها من الاختين، كان لها نصف مهرها المُسمّى أو تمامه، ولم تستحقّ الاخرى شيئاً. نعم مع الدخول بها تفصيل لايسعه هذا المختصر.
(مسألة ١٨): الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الاختان كلتاهما أو إحداهما من زنا.
(مسألة ١٩): لو طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيّاً لايجوز- ولايصحّ- نكاح اختها ما لم تنقض عدّتها، وإن كان بائناً جاز له نكاح اختها في الحال. نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها- أو وهبها- لايجوز على الأحوط- لو لم يكن الأقوى- نكاح اختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.
(مسألة ٢٠): ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى.
(مسألة ٢١): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولايجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّة على ذلك.
(مسألة ٢٢): من زنى بذات بعل- دواماً أو متعة- حرمت عليه أبداً؛ سواء كانت مسلمة أم لا، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا، فلايجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه، ولا فرق- على الظاهر- بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا. ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.
(مسألة ٢٣): لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة، ولو علم بأنّها كانت في العدّة، ولم يعلم بأنّها كانت