تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٥ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه.
(مسألة ٦): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في الشبهة.
(مسألة ٧): إذا علم بالزنا، وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً، بنى على صحّته.
(مسألة ٨): لو لمس امرأة أجنبيّة أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما، ولا تحرم امّ المنظورة والملموسة على الناظر واللامس. نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة، أو منظورة إلى ما لايحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة، أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة، حرُمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى.
(مسألة ٩): لايجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الاخت على الخالة إلّا بإذنهما؛ من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولابين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما، ولابين اطّلاعهما على ذلك وعدمه أبداً، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى؛ تتوقّف صحّته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، وإلّا بطل. ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والاخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار؛ لا في فسخ عقد أنفسهما، ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والاخت على الأقوى.
(مسألة ١٠): الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنّه لا فرق بين نسبيّتين منهما والرضاعيّتين.
(مسألة ١١): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة.