التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٨ - ومنها أعمال البنوك
حقّ إيجاره من غيره، واتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على حسب توافقهما.
(مسألة ٥): لو استأجر دكّة- مثلًا- وشرط على المؤجر أن لايزيد على مبلغ الإجارة إلى مدّة طويلة- مثلًا- وشرط- أيضاً- أنّه لو حوّل المحلّ إلى غيره وهو إلى غيره وهكذا، يعمل المؤجر معه معاملته، ثمّ اتّفق ارتفاع اجرته، فله أن يحوّل المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه، ويأخذ مقداراً بعنوان السرقفليّة ليحوّل المحلّ إليه، ويحلّ السرقفليّة بهذا العنوان.
(مسألة ٦): لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لايزيد على مبلغ الإجارة مادام المستأجر فيه، ولايكون له حقّ إخراجه، وعليه إيجاره كلّ سنة بالمقدار المذكور، فله أخذ مقدار- بعنوان السرقفليّة- من المؤجر أو من شخص آخر ليسقطحقّه أو لتخلية المحلّ.
(مسألة ٧): لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لايؤجر المحلّ من غيره، ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ.
(مسألة ٨): للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفليّة من شخص ليؤجر المحلّ منه، كما أنّ للمستأجر- في أثناء مدّة الإجارة- أن يأخذ السرقفليّة من ثالث للإيجار منه إذا كان له حقّ الإيجار.
ومنها: أعمال البنوك
(مسألة ١): لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخليّة والخارجيّة والحكوميّة وغيرها في الأحكام الآتية، ولا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها، إلّامع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام. وأمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسّسة الكذائية محرّمات، فلايؤثّر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها.