التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٣ - فصل في أولياء العقد
الزوجة هي الباقية، وغير ذلك، فيترتّب جميع الآثار على الحلف في الظاهر على الأقوى[١].
(مسألة ٢٣): الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضوليّ، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته، بل لايبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين[٢]، فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط، كالحلف في بعض الصور الاخر.
(مسألة ٢٤): إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير، قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه. وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها واختها، والخامسة إن كانت هي الرابعة؟ الأحوط[٣] ذلك؛ وإن كان الأقوى خلافه.
(مسألة ٢٥): إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأ نّه لم يقع؛ سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف، فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه، وتحلّ بنتها وامّها على المعقود له[٤].
(مسألة ٢٦): إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر، صحّ الثاني ولزم، ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل، وكذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه، وزوّج هو بامّها أو بنتها ثمّ علم.
[١]- بل يمكن أن يقال بترتّب تلك الآثار بمجرّد الإجازة؛ من غير حاجة إلى الحلف وإن كان متّهماً، فيفكّك بين الإرث وسائر الآثار، خصوصاً بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.
[٢]- بل الأحوط هو الإحلاف فيه، خصوصاً في الإرث وأخذ المهر.
[٣]- لايترك.
[٤]- ولايعبأ بإشكالٍ في الامّ؛ وإن كان الاحتياط فيها حسناً.