التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٢٠ - السادس عشر الخصيتان
(مسألة ٢): لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب، لا جميع الذكر.
(مسألة ٣): لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة، ولو قطع بعض الحشفة، وكان القطع ملازماً لخرم المجرى، فلا شيء إلّاما للحشفة، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة، وللحشفة ما تقدّم.
(مسألة ٤): لو قطع الحشفة وقطع آخر- أو هو بقطع آخر- ما بقي، فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة.
(مسألة ٥): لو قطع بعض الحشفة، وقطع آخر الذكر باستئصال، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي، أو الدية كاملة، أوجهها الأوّل[١]، وأحوطها الأخير.
(مسألة ٦): في ذكر العنّين ثلث الدية، وكذا في قطع الأشلّ، وفي قطع بعضه بحسابه، ولايبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع، لا خصوص الحشفة.
(مسألة ٧): لو قطع نصف الذكر طولًا، ولم يحصل في النصف الآخر خلل- من شلل ونحوه- فنصف الدية، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
(مسألة ٨): في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة.
السادس عشر: الخصيتان
(مسألة ١): في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكلّ واحدة نصفها أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث؟ الأوجه الثاني[٢]، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.
[١]- بل الأوسط.
[٢]- الأقوى الثاني، وما ذكره بعده خلاف الاحتياط.