التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤١٣ - الأول في أقسامه
(مسألة ٢): لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة، فهل عليه الرجم، أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لايبعد[١] ثبوت الرجم عليه. ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة، فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حدّ على[٢] الأقوى.
الثالث: الجلد خاصّة، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك؛ أيلم يزوّج، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل؛ كانت محصنة أو لا، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت.
الرابع: الجلد والرجم معاً، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان.
الخامس: الجلد والتغريب والجزّ، وهي حدّ البكر، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب.
(مسألة ٣): الجزّ: حلق الرأس، ولايجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه والظاهر لزوم حلق جميع رأسه، ولايكفي حلق شعر الناصية.
(مسألة ٤): حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لايجوز[٣] النفي منها إلى وطنه، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه. ولو حدّه في فلاة لايسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه. ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية.
(مسألة ٥): في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات- في يوم واحد أو أيّام متعدّدة، بامرأة واحدة أو متعدّدة- حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها. هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً
[١]- بل لايبعد عدم ثبوت الرجم عليه، فعليه الجلد.
[٢]- الأحوط.
[٣]- عدم الجواز غير معلوم وإن كان أحسن؛ لظهور النفي فيه في الجملة. ولم أرَ من أفتى بذلكغيره رحمه الله.