التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٥٧ - فروع
فروع:
الأوّل: الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز[١] بيعه لذلك، فما تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه، فضلًا عمّا إذا صالح عليه، أو نقل حقّ الاختصاص.
ويجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلى آخر، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه، والأحوط[٢] أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقاً، لا مقابل الدم، ولايترك الاحتياط ما أمكن.
الثاني: الأقوى حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة[٣]؛ وإن اجتمع في الذبح جميع شرائطه، فضلًا عمّا إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لايجوز أكلها ولا شراؤها، ولايملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها، وهو ضامن للمشتري.
الثالث: ما يسمّى عند بعض بحقّ الطبع ليس حقّاً شرعيّاً[٤]، فلايجوز سلب تسلّط الناس على أموالهم بلا تعاقد وتشارط، فمجرّد طبع كتاب والتسجيل فيه: بأنّ حقّ الطبع والتقليد محفوظة لصاحبه، لايوجب شيئاً، ولايعدّ قراراً مع غيره، فجاز[٥] لغيره الطبع والتقليد، ولايجوز لأحد منعه عن ذلك.
الرابع: ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد والتكثير، لا أثر له شرعاً[٦]، ولايجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها، وليس لأحد سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه.
[١]- بل لايجوز، فلايجوز الصلح عليه بصورة المعاوضة.
[٢]- والأقوى.
[٣]- إن لم تراعَ فيها الشروط، وإلّا فلا إشكال فيها.
[٤]- بل هو حقّ عقلائي يترتّب عليه حكم شرعي، إلّافيما لايصدق عليه أ نّه تصرّف في حقّه.
[٥]- بل لايجوز إلّامع إجازته.
[٦]- لايبعد كونه مثل سابقه، فيجوز منع الغير عن التقليد.