التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٤٤ - القول في كمية الجزية
سفيهاً فالظاهر أنّ العقد موقوف على إذن أوليائهم.
(مسألة ١٠): إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام والجزية ردّ إلى مأمنه، ولايجوز اغتياله، فإنّه داخل في أمان أبيه.
القول في كمّيّة الجزية
(مسألة ١): لا تقدير خاصّ في الجزية ولا حدّ لها، بل تقديرها إلى الوالي؛ بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال، والأولى أن لايقدّرها في عقد الذمّة، ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام تحقيقاً للصغار والذلّ.
(مسألة ٢): يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلّات بما يراه مصلحة.
(مسألة ٣): لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس، لايجوز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها، ولو وضع على الأراضي لايجوز بعده الوضع على الرؤوس، ولو جعل عليهما لايجوز النقل إلى إحداهما. وبالجملة: لابدّ من العمل على طبق الشرط.
(مسألة ٤): لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة، جاز له تغييره في السنين الاخر بالزيادة والنقيصة، أو الوضع على إحداهما دون الاخرى أو على الجميع.
(مسألة ٥): لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام، فله الوضع أيّ نحو، وبأيّ مقدار، وبأيّ شيء شاء.
(مسألة ٦): يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين؛ عسكراً كانوا أم لا، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام، ويجوز إيكال كيفيّة الضيافة إلى العرف والعادة؛ من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم.
(مسألة ٧): الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول، والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه، ولو أطلق فالظاهر أنّها تجب في آخر الحول،