التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٥ - القول في الكفر
(مسألة ١٠): من كانت عنده أربع زوجات دائميّات تحرم عليه الخامسة دائمة، وأمّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصّة، أو مع دائميّات.
(مسألة ١١): لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج اخرى في الحال، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن. وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها واليائسة. وأمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي، فلايجوز له تزويج اخرى إلّابعد انقضاء عدّة الاولى.
(مسألة ١٢): لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات، لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر، حرمت عليه، ولايجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق، ولو طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين- بأن نكحت بغير المطلّق بعد الثلاثة الاولى والثانية- حرمت عليه أبداً. وكيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة: أن يطلّقها بالشرائط ثمّ يراجعها في العدّة ويطأها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ثمّ يراجعها ثمّ يطأ ثمّ يطلّقها الثالثة، ثمّ ينكحها بعد عدّتها زوج آخر، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها، ثمّ يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها، ثمّ يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا، ثمّ ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوّجها الأوّل، ويوقع عليها ثلاث طلقات اخرى- مثل السابقات- إلى أن يكمل تسعاً تخلّل بينهما نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبداً.
القول في الكفر
لايجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً؛ سواء كان أصليّاً حربيّاً أو كتابيّاً، أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملّة. وكذا لايجوز للمسلم تزويج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار، ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملة. وأمّا الكتابيّة من اليهوديّة والنصرانيّة ففيه أقوال، أشهرها[١] المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع، وقيل بالمنع مطلقاً، وقيل بالجواز
[١]- بل هو الأقوى.