التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٨٣ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
الجاني الاستيفاء دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات، وهل يجوز ذلك حتّى مع عدم رضا المجنيّ عليه؟ فيه تأمّل.
(مسألة ١٢): لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شيء عليه، ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك، فإن كان عن عمدٍ يقتصّ منه، وإلّا فعليه الدية أو الأرش، ولو ادّعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله، ولو ادّعى المباشر الخطأ وأنكر الجاني، قالوا: القول قول المباشر، وفيه تأمّل.
(مسألة ١٣): يؤخّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ والبرد وجوباً إذا خيف من السراية، وإرفاقاً بالجاني في غير ذلك، ولو لم يرض في هذا الفرض المجنيّ عليه ففي جواز التأخير نظر.
(مسألة ١٤): لايقتصّ إلّابحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالّة مناسبة لاقتصاص مثله، ولايجوز تعذيبه أكثر ممّا عذّبه، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع، لايجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل. والأولى للمجنيّ عليه مراعاة السهولة، وجاز له المماثلة. ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب، وكان أصعب ممّا فعل به، فللوالي تعزيره، ولا شيء عليه، ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه، أو بما يوجب الأرش أو الدية اخذ منه.
(مسألة ١٥): لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه؛ لكبر رأسه- مثلًا- كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجنيّ عليه شبرين، وجنى عليه بشبر، يقتصّ الشبر وإن استوعبه. وإن زاد على العضو- كأن جنى عليه في الفرض بشبرين- لايتجاوز عن عضو بعضوٍ آخر، فلايقتصّ من الرقبة أو الوجه، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر، وإلّا فالحكومة. وكذا لايجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو. ولو انعكس وكان عضو المجني عليه صغيراً، فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه- مثلًا- لايستوعب في القصاص رأس الجاني، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه.