التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٣٣ - الأول في الجنين
(مسألة ٨): كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل- كاليدين والرجلين والمنافع والجراح- ففيه من المرأة ديتها. وكذا من الذمّي ديته، ومن الذمّية ديتها.
(مسألة ٩): كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد، والمراد أنّه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية اخرى، وينسب إلى القيمة الاولى، ويعرف التفاوت بينهما، ويؤخذ من دية النفس بحسابه، وقد قلنا: إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة، أو كان مع الجناية أزيد، كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة، فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر، وهو حكم القاضي بالتصالح، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع.
(مسألة ١٠): من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه[١].
القول في اللواحق
وهي امور:
الأوّل: في الجنين
الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة- ألف دينار- إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً، وفي الانثى نصفها، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار؛ ذكراً كان الجنين أو انثى، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً، وفي المضغة ستّون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والانثى.
(مسألة ١): لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه؟ فيه تردّد، وإن كان الأوّل أقرب[٢].
[١]- بل لايخلو من قوّة.
[٢]- بل لايخلو من قوّة.