التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٤١ - القول في وطء البهيمة والميت
(مسألة ٧): لو تاب المرتدّ عن ملّة، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة، قيل: عليه القود، والأقوى عدمه. نعم عليه الدية في ماله.
(مسألة ٨): لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً، وهو مقدّم على قتله بالردّة، ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة.
(مسألة ٩): يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار، والأحوط إقراره مرّتين، ولايثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
القول في وطء البهيمة والميّت
(مسألة ١): في وطء البهيمة تعزير، وهو منوط بنظر الحاكم. ويشترط فيه: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبيّ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه. ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره، ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً.
(مسألة ٢): يثبت ذلك بشهادة عدلين، ولايثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات، وبالإقرار إن كانت البهيمة له، وإلّا يثبت التعزير بإقراره، ولايجري على البهيمة سائر الأحكام إلّاأن يصدّقه المالك.
(مسألة ٣): لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلّاالتعزير، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة.
(مسألة ٤): الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة؛ رجماً مع الإحصان، وحدّاً مع عدمه؛ بتفصيل مرّ في حدّ الزنا، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه[١]، ولو وَطئ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل[٢].
[١]- بلاتأمّل فيه.
[٢]- بلاتأمّل.