التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٧٦ - القول في الجواب بالإنكار
(مسألة ٢٢): لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته، بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة.
(مسألة ٢٣): لايجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة؛ ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ولايكون له عذر، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لايجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له.
(مسألة ٢٤): لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لايجوز للحاكم الحكم، ولو حكم لايترتّب عليه الأثر.
(مسألة ٢٥): لايجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده؛ ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة.
(مسألة ٢٦): لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة؛ من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً، أو اثنان بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل.
(مسألة ٢٧): لايشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم، ولايعتبر تشخيصهما بعينهما.
(مسألة ٢٨): لايشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي، نعم يُستثنى منه الدعوى على الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعيّة مع اليمين الاستظهاري، فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه. والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم- ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم- به، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين.
وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين، أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ؟ وجهان، لايخلو ثانيهما عن قرب[١]. نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه.
[١]- بل الأحوط وجوباً الإلحاق.