التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٤١ - الرابع من اللواحق في كفارة القتل
ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب.
(مسألة ٤): لو جنى على كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة، فيؤخذ بالنسبة من الدية[١]، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة دنانير، يؤخذ عشر ما هو المقدّر.
الرابع من اللواحق: في كفّارة القتل
(مسألة ١): تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ٢): تجب الكفّارة المرتّبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد، وهي العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ٣): إنّما تجب الكفّارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأوّل، لابالتسبيب، كما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً في طريق المسلمين، فعثر عاثر فهلك، فإنّ فيه الضمان كما مرّ، وليس فيه الكفّارة.
(مسألة ٤): تجب الكفّارة بقتل المسلم؛ ذكراً كان أو انثى، صبيّاً أو مجنوناً محكومين بالإسلام، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح.
(مسألة ٥): لا تجبالكفّارة بقتل الكافر؛ حربيّاً كان أو ذمّياً أو معاهداً، عن عمد كانأو لا.
(مسألة ٦): لو اشترك جماعة في قتل واحد- عمداً أو خطأً- فعلى كلّ واحد منهم كفّارة.
(مسألة ٧): لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفّارة، ولو أدّى العامد الدية، أو صالح بأقلّ أو أكثر، أو عفي عنها، لم تسقط الكفّارة.
(مسألة ٨): لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفّارة؟ وجهان، أوجههما العدم.
[١]- إن كانت أكثر الأمرين، وإلّا يؤخذ من القيمة إن كانت هي الأكثر.