التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٣ - القول في النشوز
فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له، والعمل به أحوط، خصوصاً في أكثر من واحدة، والأقوى ما تقدّم، خصوصاً في الواحدة.
(مسألة ٢): يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ واحدة كانت أو متعدّدة.
(مسألة ٣): في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت، يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها.
(مسألة ٤): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث، يجوز[١] تفضيلهما بذلك على غيرهما، ولايجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
(مسألة ٥): لا قسمة للصغيرة، ولا للمجنونة المطبقة، ولا لذات الأدوار حين دور جنونها، ولا للناشزة. وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.
(مسألة ٦): لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا؛ وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة، سيّما ما عدا الاولى.
(مسألة ٧): يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها؛ وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما، فضلًا عن عيادة غيرهما، وعن الخروج من منزله إلّالحقّ واجب.
القول في النشوز
وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها؛ من عدم تمكين نفسها، وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك. ولايتحقّق النشوز بترك طاعته فيما
[١]- بل يجب.