التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٥ - الأول في ميراث الخنثى
يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول.
(مسألة ١٠): الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان.
(مسألة ١١): لايجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة، والأحوط[١] لسائر الورثة عدم التصرّف فيها- قبل أداء قيمتها- بغير إذنها.
(مسألة ١٢): لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح. وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج. وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح.
(مسألة ١٣): الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به إلّابسبب الإمامة، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولابولاء العتق وضمان الجريرة، ولم يكن له زوج، يرثه الإمام عليه السلام. ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع له عليه السلام. وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر- عجّل اللَّه تعالى فرجه- كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط.
وأمّا اللواحق ففيها فصول:
الأوّل: في ميراث الخُنثى
(مسألة ١): لو كان بعض الورّاث خُنثى- بأن كان له فرج الرجال والنساء- فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة، فهو غير مشكل، ويعمل على طبقها، وإلّا فهو مشكل.
(مسألة ٢): المرجّحات المنصوصة امور: الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم، وإلّا فمحلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي
[١]- استحباباً.