التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٥٤ - القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
بمنزلة زوجته، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً، جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها دواماً في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة، فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنّه لايجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّابعد خروجها عن العدّة.
(مسألة ٥): هل يعتبر في الدخول- الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل- أن يكون في العدّة، أو يكفي وقوع العقد فيها وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما الثاني، بل لايخلو من قوّة[١].
(مسألة ٦): لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها، ولايجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء، فتصدّق وجاز تزويجها.
(مسألة ٧): لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، ولكن شكّ في أنّه دخل بها- حتّى تحرم عليه أبداً- أو لا، بنى على عدمه، فلم تحرم عليه، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما قد كان عالماً أولابنى على عدمه، فلايحكم بالحرمة الأبديّة.
(مسألة ٨): يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل، فلو تزوّجها مع العلم بأ نّها ذات بعل حرمت عليه أبداً؛ سواء دخل بها أم لا، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلّامع الدخول بها.
(مسألة ٩): لو تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان، أحوطهما[٢] الأوّل، وأرجحهما الثاني.
[١]- لاقوّة فيه.
[٢]- لايترك.