التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٩ - القول في الصيغة
من مقطوعها، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لايخلو[١] من قوّة، والاحتياط لاينبغي تركه، وهل يعتبر الإنزال؟ فيه إشكال، والأحوط اعتباره. الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة.
(مسألة ٧): لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأوّل أن ينكحها، وليس عليه الفحص، والأحوط[٢] الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.
(مسألة ٨): لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل، وإن كذّبها فالأحوط[٣] الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها.
(مسألة ٩): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل، فلو وطئها محرّماً- كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحيض، ونحو ذلك- كفى في التحليل.
(مسألة ١٠): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه، ويحكم ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلايحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع[٤] يبني على الأوّل، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه.
[١]- بل من إشكال، إلّاإذا صدق دخول مقدارها من مقطوعها.
[٢]- لايترك.
[٣]- لايترك.
[٤]- يشكل البناء على الأوّل بحيث تحلّ له بالمحلّل.