التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٥٨ - ومنها تغيير الجنسية
الخامس: ما تعارف من حصر التجارة في شيء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما، لا أثر له شرعاً، ولايجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرهما في أشخاص.
السادس: لايجوز تثبيت سعر الأجناس ومنع ملّاكها عن البيع بالزيادة.
السابع: للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين؛ من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها؛ ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة.
ومنها: تغيير الجنسيّة
لرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، وكذا لايحرم العمل في الخُنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين. وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل، أو بعض آثار الرجوليّة، أو رأى المرء في نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس؛ ولكن أمكن تغيير جنسيّته بما يخالفه.
(مسألة ٢): لو فرض العلم بأ نّه داخل قبل العمل في جنس مخالف، والعمليّة لا تبدّل جنسه بآخر، بل تكشف عمّا هو مستور، فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعي وحرمة آثار الجنس الظاهر، فلو علم بأ نّه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال، ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس. وأمّا وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن، فلايجب إلّا إذا توقّف العمل بالتكاليف الشرعيّة أو بعضها عليه وعدم إمكان الاحتراز عن المحرّمات الإلهيّة إلّابه فيجب.
(مسألة ٣): لو تزوّج امرأة فتغيّر جنسها فصارت رجلًا، بطل التزويج من حين التغيير وعليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال، والأشبه التمام. وكذا لو تزوّجت امرأة برجل فغيّر جنسه بطل التزويج من حين