التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٦٠ - كتاب الوقف وأخواته
أن يقصد قبضه بما أ نّه متولّي الوقف.
(مسألة ١٣): لا يُشترط في القبض الفوريّة، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر كفى، وتمّ الوقف من حين القبض.
(مسألة ١٤): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً.
(مسألة ١٥): يشترط في الوقف الدوام؛ بمعنى عدم توقيته بمدّة، فلو قال: «وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة» بطل وقفاً، وفي صحّته حبساً أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان[١]. نعم لو قصد به الحبس صحّ.
(مسألة ١٦): لو وقف على من ينقرض- كما إذا وقف على أولاده- واقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً، ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم، ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال، والأقوى هو الأوّل، فيصحّ الوقف المنقطع الآخر؛ بأن يكون وقفاً حقيقة إلى زمان الانقراض والانقطاع، وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته، بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محلّ منع[٢].
(مسألة ١٧): الظاهر أنّ الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف[٣]، وأمّا الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك محلّ تأمّل. بخلاف الحبس، فإنّه باقٍ معه على ملك الحابس ويورّث، ويجوز له التصرّفات غير المنافية لاستيفاء المُحبَس عليه المنفعة إلّاالتصرّفات الناقلة، فإنّها لا تجوز، بل الظاهر عدم جواز رهنه أيضاً، لكن بقاء الملك على ملك الحابس في بعض الصور محلّ منع[٤].
(مسألة ١٨): لو انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف، فهل يرجع إلى ورثته
[١]- أوجههما الثاني.
[٢]- بل منعه محلّ منع.
[٣]- أو ممنوعيته من جميع التصرّفات وسلب أنحاءالسلطنة منه؛ حتّى لايورّث فيالوقف الموقّت.
[٤]- بل منعه ممنوع.