التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ١٢ - كتاب الرهن
- لا تفصيلًا ولا إجمالًا- ولم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه، لم يحكم به في ذمّته ولابكونه موجوداً في تركته، بل يحكم بكونها لورثته، بل وكذلك- على الأقوى- لو علم أنّه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى بعد موته؛ ولم يعلم أنّه باقٍ فيها أم لا، كما إذا كان سابقاً في صندوقه داخلًا في الأموال التي كانت فيه، وبقيت إلى زمان موته، ولم يعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه، أو باعه واستوفى ثمنه، أو تلف بغير تفريط منه، أم لا[١].
(مسألة ٣٢): لو اقترض من شخص ديناراً- مثلًا- برهن، وديناراً آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إليه ديناراً بنيّة الوفاء، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفكّ رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفكّ وبقي دينه، وإن لم يقصد إلّاأداء دينار من الدينارين؛ من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره، فهل يحسب ما دفعه لغير ذي الرهن فيبقى الرهن، أو لذي الرهن فينفكّ، أو يوزّع عليهما فيبقى الرهن أو ينفكّ بمقداره؟ وجوه، أوجهها بقاء الرهن إلى الفكّ اليقيني.
[١]- إلّاأنّ التخلّص بالصلح ونحوه موافق للاحتياط.