التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥١٢ - الخامس الشفتان
الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، وهو مجمع المارن؛ وإن لايخلو من تأمّل.
(مسألة ٥): في أحد المنخرين ثلث الدية، وقيل: نصفها. والأوّل أرجح. ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد- كرمح أو سهم- فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقبته، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط[١].
الرابع: الاذن
(مسألة ١): في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها؛ إن كان نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث وهكذا.
(مسألة ٢): في خصوص شحمة الاذن ثلث دية الاذن، وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر.
(مسألة ٣): لو ضربها فاستحشفت- أييبست- فعليه ثلثا ديتها، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين، بل لايخلوان من قرب.
(مسألة ٤): الأصمّ فيما مرّ كالصحيح، ولو قطع الاذن- مثلًا- فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه، ففيه- مضافاً إلى دية الاذن- دية المنفعة من غير تداخل. وكذا لوقطعها بنحوأوضح العظم، وجب مع دية الاذن دية الموضحة من غير تداخل.
الخامس: الشفتان
(مسألة ١): في الشفتين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى[٢]، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً.
[١]- وأحوط منه التخلّص بالتصالح في المورد.
[٢]- لاقوّة فيه، فالأحوط في السُفلى ستّ مئة دينار.