التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧١ - خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
(مسألة ٢٣): لو زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا. نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه.
(مسألة ٢٤): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، وكان له دون الوالد.
خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
(مسألة ١): يجوز أن يشترط في ضمن عقدالنكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لايوجب الخيار في عقد النكاح، بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف- فتبيّن خلافه، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه.
(مسألة ٢): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل أن لايمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت، وإلى أين شاءت، أو لايعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها، وكذا لو شرط أن لايتزوّج عليها[١]، أو لايتسرّى، بطل الشرط، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد.
(مسألة ٣): لو شرط أن لايفتضّها لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع.
(مسألة ٤): لو شرط أن لايخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم الشرط.
[١]- بمعنى عدم الجواز شرعاً في التزويج والتسرّي، وإلّا فشرط تركهما عملًا لايكون مخالفاًللشرع.