التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤١ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
عليهنّ. ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من الأصل، والباقي للأولاد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
وها هنا امور:
الأوّل: أولاد الأولاد وإن نزلوا، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر.
الثاني: يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب امّه- ذكراً كان أو انثى- وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين، ويردّ عليه وإن كان ذكراً، كما يردّ على امّه لو كانت موجودة. ويرث ولد الابن نصيب أبيه- ذكراً كان أو انثى- فإن انفرد فله جميع المال، ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة.
الثالث: لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولأولاد البنت الثلث نصيب امّهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، والباقي للمذكورين، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت.
الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة، ومع الاختلاف «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
الخامس: يُحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه.
(مسألة ١): تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور؛ بأن لايكون ذكر أكبر منه. ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد؛ ولايكون ذكر أكبر منهما، تقسّم الحبوة بينهما بالسويّة.
وكذا لو كان أكثر من اثنين. ولو كان الذكر واحداً يُحبى به. وكذا لو كان معه انثى وإن كانت أكبر منه.
(مسألة ٢): لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها، ولابين الواحد والمتعدّد. كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال.