التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٦١ - ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما
(مسألة ٥): يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة، وإن اذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما، ولايستحبّ حكايتهما في الفرض، ولايسقطا بحكايتهما[١].
(مسألة ٦): يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو؛ سواء اذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة.
(مسألة ٧): استماع الغيبة إذا اذيعت مستقيمة حرام، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة. نعم يمكن التحريم من جهات اخر، ككشف سرّ المؤمن- مثلًا- وإهانته.
(مسألة ٨): الأحوط ترك النظر إلى ما لايجوز النظر إليه في مثل التلفزيون، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل[٢].
(مسألة ٩): لايبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان، ولايجب حضورهما في مجلس الطلاق، والأحوط[٣] خلافه. هذا إذا اجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً، لابواسطة المسجّلة. والحكم في الظّهار كالطلاق.
(مسألة ١٠): لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها؛ إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره؛ حتّى بما يوجب القصاص، أو بما يوجب حدّاً من حدود اللَّه. كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا اقيمت مستقيمة لا من المسجّلة، وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين. وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت الحقّ به، وكذا الهلال وغيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور. والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون، وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور. والظاهر
[١]- وإن كان لايبعد كفايتهما في الحكاية.
[٢]- إذا كان البثّ مباشراً، بل لايخلو من قوّة، وأمّا إذا لم يكن مباشراً و لم تخشَ الفتنة فتركه حسن، بل لايترك في مثل العورة وما يشابهها في المرأة.
[٣]- لايترك.