التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٢٢ - القول في الفلس
بطلان حقّ البائع، فليس له الرجوع إليه[١]؛ سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه، وسواء خلط بالمساوي أو الأردأ أو الأجود.
(مسألة ١٨): لو اشترى غزلًا فنسجه أو دقيقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه، لم يبطل حقّ البائع من العين، على إشكال في الأوّلين[٢].
(مسألة ١٩): غريم الميّت كغريم المفلّس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء، وإلّا فليس له ذلك، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد مات محجوراً عليه.
(مسألة ٢٠): يجري على المفلّس- إلى يوم قسمة ماله- نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدّم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه- من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك- على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب على الأحوط، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لايخلو من قوّة، خصوصاً في الكفن.
(مسألة ٢١): لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر، فالأقوى[٣] انكشاف بطلان القسمة من رأس، فيصير المال للغرماء أجمع بالنسبة.
[١]- إذا كان الخلط بغير جنسه، وأمّا إذا كان بجنسه فله الرجوع، ويشارك المفلَّس بنسبةمالهما في المقدار؛ سواء خلط بالمساوي، أو الأردأ، أو الأجود، فإذا اختلط بالمساوي اقتسماه عيناً بنسبة مالهما، وأمّا في غيره فيباع المجموع، ويخصّ كلّ منهما من الثمن بنسبة قيمة ماله، ولكن في أصل المسألة- وهو كون البائع أحقّ بماله في صورة الامتزاج- عندي تأمّل وإشكال، فالأحوط وجوباً خصوصاً في غير المساوي، عدم الرجوع إلّامع رضا الغرماء.
[٢]- الظاهر صدق بقاء العين في الجميع، فيجوز الرجوع؛ وإن كان الأحوط كونه برضا الغرماء.
[٣]- الأقوى عدم انتقاض القسمة، بل يتشارك مع كلّ منهم بالنسبة.