التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٢ - منها التأمين
وقد ذكرنا في كتاب الكفّارات ما يتعلّق بالمقام.
البحث حول المسائل المستحدثة
منها: التأمين
(مسألة ١): التأمين: عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن- المؤمّن له- بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.
(مسألة ٢): يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب وقبول، ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن والقابل المستأمن؛ بأن يقول المؤمّن: «عليّ جبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا، أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا» فيقبل المستأمن، وبالعكس بأن يقول المستأمن:
«عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على كذا» فيقبل المؤمّن، أو «في مقابل عهدتك جبرها».
ويقع بكلّ لفظ.
(مسألة ٣): يشترط في الموجب والقابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود: كالبلوغ والعقل وعدم الحجر والاختيار والقصد، فلايصحّ من الصغير والمجنون والمحجور عليه والمكره والهازل ونحوه.
(مسألة ٤): يشترط في التأمين مضافاً إلى ما تقدّم امور: الأوّل: تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك. الثاني: تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركة أو دولة مثلًا. الثالث: تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمّن له إلى المؤمّن. الرابع: تعيين الخطر الموجب للخسارة، كالحرق والغرق والسرقة والمرض والوفاة ونحو ذلك.
الخامس: تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمّن له لو كان الدفع أقساطاً، وكذا تعيين أزمانها.