التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٦٥ - الأول الإقرار بالقتل
ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود، ولا قود على النائم والمغمى عليه. وفي الأعمى تردّد[١].
الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم- كالسابّ للنبيّ- فليس عليه القود. وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً، وفي القود على قتل من وجب قتله حدّاً- كاللائط والزاني والمرتدّ فطرةً بعد التوبة- تأمّل[٢] وإشكال. ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.
القول فيما يثبت به القود
و هو امور:
الأوّل: الإقرار بالقتل
ويكفي فيه مرّة واحدة، ومنهم من يشترط مرّتين، وهو غير وجيه.
(مسألة ١): يعتبر في المقرّ: البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرّيّة، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره[٣].
(مسألة ٢): يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ بإقراره، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره.
(مسألة ٣): لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً، كان للوليّ الأخذ بقول صاحب العمد، فيقتصّ منه، والأخذ بقول صاحب الخطأ، فيلزمه بالدية، وليس له الأخذ بقولهما.
[١]- الأظهر عدم القود.
[٢]- قدعرفت منّا الحكم بالاحتياط في التصالح مع ورثة المقتول.
[٣]- ولاالعبد الذي يكون إقراره في حقّ مولاه.