التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥١٩ - الخامس عشر الذكر
الثالث عشر: النخاع
(مسألة ١): في قطع النخاع دية كاملة، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
(مسألة ٢): لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت- مضافاً إلى دية النخاع- دية اخرى، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.
الرابع عشر: الثديان
(مسألة ١): الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها.
(مسألة ٢): لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.
(مسألة ٣): لو اصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها، أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها، أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها، أو قلّ لبنها، أو عيب، كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح، ففيه الحكومة.
(مسألة ٤): لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية، وفيه إشكال، ويحتمل الحكومة، ويحتمل الحساب بالمساحة، والأخير[١] لايخلو من رجحان.
(مسألة ٥): في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً، وفيهما معاً الربع، وفي قول: إنّ فيهما الدية، والأوّل أقوى.
الخامس عشر: الذكر
(مسألة ١): في الحشفة فما زاد الدية كاملة؛ وإن استؤصل إذا كان بقطع واحد؛ من غير فرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبيّ والخصيّ خلقة، ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره؛ إذا لم يكن موجباً للشلل.
[١]- بل الأوسط.