التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ١٤١ - القول في الحيوان
الدجاج، دون ما اتّفق وتساوى طرفاه.
(مسألة ١٣): النّعامة من الطيور، وهي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى.
(مسألة ١٤): اللقلق لم ينصّ على حرمته ولا على حلّيّته، فليرجع إلى العلامات، والظاهر أنّ صفيفه أكثر، فهو حرام، ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية.
(مسألة ١٥): تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من امور: منها: الجلل، وهو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه، ولايلحق بها عذرة غيره ولا سائر النجاسات. ويتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق، فلم يحرم إلّاأن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً؛ بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم، وبأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها. والظاهر عدم كفاية يوم وليلة، بل يشكّ صدقه بأقلّ من يومين بل ثلاثة.
(مسألة ١٦): يعمّ حكم الجَلَل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير والسمك.
(مسألة ١٧): كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه، ويحلّان بما يحلّ به لحمه. وبالجملة: هذا الحيوان المحرّم بالعارض كالحيوان المحرّم بالأصل- في جميع الأحكام- قبل أن يستبرأ ويزول حكمه. نعم الحكم في بعض أفراد الكلّيّة مبنيّ على الاحتياط.
(مسألة ١٨): الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن التذكية، فيُذكّى الجلّال بما يُذكّى به غيره، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده، كسائر الحيوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذكية.
(مسألة ١٩): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة، والتغذّي بغيرها حتّى يزول عنه اسم الجلل. ولايترك الاحتياط مع زوال الاسم بمضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان: وهي في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون يوماً، والأحوط ثلاثون، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطّة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل؛ بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أنّ غذاءه غيرها.