التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٢١ - السابع عشر الفرج
(مسألة ٢): لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشابّ، ومقطوع الذكر وغيره، وأشلّه وغيره، والعنّين وغيره.
(مسألة ٣): في ادرة الخصيتين- وهي انتفاخهما- أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار؛ أربعة أخماس دية النفس.
السابع عشر: الفرج
(مسألة ١): في شفري المرأة- أياللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- ديتها كاملة، وفي إحداهما نصفها؛ سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيّباً أو بكراً، مختونة أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.
(مسألة ٢): لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.
(مسألة ٣): في الركب- وهو في المرأة موضع العانة من الرجل- الحكومة؛ قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج، وكذا في عانة الرجل الحكومة.
(مسألة ٤): في إفضاء المرأة ديتها كاملة- وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً- وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة؛ من غير فرق بين الأجنبي والزوج، إلّافي صورة واحدة، وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.
(مسألة ٥): لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر، ولو كانت المكرهة بكراً، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية؟ فيه تردّد[١]، والأحوط ذلك.
(مسألة ٦): المهر والأرش على القول به في ماله، وكذا الدية.
[١]- والظاهر عدمه وإن كان الأحوط ذلك.