التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٥٩ - ومنها تغيير الجنسية
التغيير، وعليه المهر مع الدخول، وكذا مع عدمه على الأقوى.
(مسألة ٤): لو تغيّر الزوجان جنسهما إلى المخالف، فصار الرجل امرأة وبالعكس، فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مرّ، وإن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإن اختلفت الأحكام، فيجب على الرجل الفعلي النفقة وعلى المرأة الإطاعة؟
الأحوط[١] تجديد النكاح، وعدم زواج المرأة الفعليّة بغير الرجل الذي كان زوجته إلّابالطلاق بإذنهما؛ وإن لايبعد بقاء نكاحهما.
(مسألة ٥): لو تغيّر جنس المرأة في زمان عدّتها سقطت العدّة حتّى عدّة الوفاة.
(مسألة ٦): لو تغيّر جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره، ولو تغيّر جنس المرأة لايثبت لها الولاية على الصغار، فولايتهم للجدّ للأب، ومع فقده للحاكم.
(مسألة ٧): لو تغيّر جنس كلّ من الأخ والاخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما، بل يصير الأخ اختاً وبالعكس. وكذا في تغيير الأخين أو الاختين، ولو تغيّر العمّ صار عمّة وبالعكس، والخال خالة وبالعكس وهكذا، فلو مات عن ابن جديد وبنت جديدة للذكر الفعلي ضعف الانثى الفعليّة، وهكذا في سائر طبقات الإرث. لكن يبقى الإشكال في إرث الأب والامّ والجدّ والجدّة، فلو تغيّر جنس الأب إلى المخالف لايكون فعلًا أباً ولا امّاً، وكذا في تغيير جنس الامّ، فإنّ الرجل الفعلي لايكون امّاً ولا أباً. فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربيّة والأولويّة أو لايرثان؟ فيه تردّد، والأشبه الإرث، والظاهر أنّ اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة، فللأب حال الانعقاد ثلثان، وللُامّ ثلث، والأحوط[٢] التصالح.
(مسألة ٨): لو تغيّر جنس الامّ، فهل تكون بعد الرجوليّة محرماً لحليلة ابنها كالأب أم لا؟ لايبعد على إشكال. ولو تغيّر جنس الأب، فهل يكون في حال انوثيّته محرماً لابنه وإن لم يكن امّاً له؟ الظاهر ذلك. ولو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلًا، فهل هي محرم على امّ زوجها السابق؟ لايبعد ذلك على إشكال.
[١]- لايترك، وكذا ما بعده.
[٢]- لايترك.