التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ١١٢ - القول في أقسامها
كتاب الكفّارات
القول في أقسامها
وهي على أربعة أقسام: مرتّبة، ومخيّرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفّارة الجمع.
أمّا المرتّبة فهي ثلاث: كفّارة الظهار، وكفّارة قتل الخطأ، يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، وكفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام، والأحوط[١] كونها متتابعات.
وأمّا المخيّرة: فهي كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها، وكفّارة حنث النذر، وكفّارة حنث العهد، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر.
وما اجتمع فيه الأمران: كفّارة حنث اليمين، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام.
وأمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
[١]- والأقوى.