التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٥٣٦ - الثاني من اللواحق في العاقلة
عند انسلاخها ثلثاً؛ من غير فرق بين دية الرجل والمرأة، والأقرب أنّ حكم التوزيع إلى ثلاث سنين، جارٍ في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات اخر.
(مسألة ٦): لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ. والقول بالرجوع ضعيف.
(مسألة ٧): لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار بل لابدّ من ثبوته بالبيّنة، فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة، وادّعى القاتل الخطأ، وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني.
(مسألة ٨): لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.
(مسألة ٩): لو جنى شخص على نفسه خطأً- قتلًا أو ما دونه- كان هدراً ولاتضمنه العاقلة.
(مسألة ١٠): ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية.
(مسألة ١١): لايعقل إلّامن علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل، وثبت كونه من العصبة، فلايكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أنّه عصبته، ولو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعيّة لايسمع إنكار الطرف.
(مسألة ١٢): لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه، ولا نصيب له منها، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام. ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام.
(مسألة ١٣): عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ، فالدية فيه على العاقلة.
(مسألة ١٤): لايضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره، ولا تضمن إتلاف مال، فلو أتلف مال الغير خطأً، أو أتلفه صغير أو مجنون، فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم. ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ؛ أيالمعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام.