التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤١٩ - الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
مسلماً، وإلّا قتل كما مرّ، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة، وقيل: في الثالثة، والأوّل أشبه.
(مسألة ٧): المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران؛ إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة. والتعزير بنظر الحاكم، والأحوط[١] في المقام الحدّ إلّاسوطاً.
وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة.
(مسألة ٨): لو تاب اللائط- إيقاباً أو غيره- قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، ولو تاب بعده لم يسقط، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء، وكذا لنائبه على الظاهر.
(مسألة ٩): يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا. وقيل: في المحصنة الرجم، والأشبه الأوّل، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة، ولا الكافرة والمسلمة[٢].
(مسألة ١٠): إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولايسقط بعده. ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً.
(مسألة ١١): الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ[٣]، والأحوط مائة إلّاسوطاً.
(مسألة ١٢): إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين اقيم عليهما الحدّ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة، وقيل: تقتلان، وقيل: تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، والأشبه ما تقدّم.
[١]- بل الأحوط التخيير بما يراه؛ لو لم نقل بأنّ الاكتفاء بالثلاثين أحوط.
[٢]- ولا الحرّة والأمة.
[٣]- بل الكلام فيهما كالكلام في المجتمعين تحت إزار واحد.