التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٩٧ - القول في مقادير الديات
(مسألة ١٦): الأحوط[١] للجاني أن لايؤخّر هذه الدية عن سنتين، والأحوط للوليّ أن يمهله إلى سنتين، وإن لايبعد أن يقال: تُستأدى في سنتين.
(مسألة ١٧): لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الوليّ ومن عليه الدية في الحمل، فالمرجع أهل الخبرة، ولايعتبر فيه العدالة، وتكفي الوثاقة واعتبار التعدّد أحوط وأولى[٢]، ولو تبيّن الخطأ لزم الاستدراك، ولو سقط الحمل، أو وضع الحامل، أو تعيّب ما يجب أداؤه، فإن كان قبل الإقباض يجب الإبدال، وإلّا فلا.
(مسألة ١٨): في دية الخطأ روايتان: اولاهما: ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض- وهي الداخلة في السنة الثانية- وعشرون ابن لبون. والاخرى: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة. ولايبعد[٣] ترجيح الاولى ويحتمل التخيير، والأحوط التصالح.
(مسألة ١٩): دية الخطأ المحض مخفّفة عن العمد وشبيهه في سنّ الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل في شبهه، وفي الاستيفاء فإنّها تستأدى في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها، وفي غير الإبل من الأصناف الاخر المتقدّمة لا فرق بينها وبين غيرها.
(مسألة ٢٠): تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل؛ سواء كانت الدية تامّة كدية الحرّ المسلم، أو ناقصة كدية المرأة والذمّي والجنين أو دية الأطراف.
(مسألة ٢١): قيل: إن كان دية الطرف قدر الثلث اخذ في سنة واحدة في الخطأ، وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فمادون، وإن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث. وفيه تأمّل وإشكال، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين.
[١]- الأقوى.
[٢]- لو لم يحصل الوثوق بالوحدة، وإلّا لايبعد كفايتها.
[٣]- بل الأولى هي الاولى، واحتمال التخيير بعيد، والتصالح حسن.