التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٩ - القول في عدة وطء الشبهة
وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني، وأقواهما الأوّل، والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها.
(مسألة ٤): إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها، بخلاف غيره، فإنّه لايجوز له ذلك على الأقوى.
(مسألة ٥): لا فرق في حكم وطء الشبهة- من حيث العدّة وغيرها- بين أن يكون مجرّداً عن العقد، أو يكون بعده؛ بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً.
(مسألة ٦): لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخرى أو تستكمل الاولى، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما، وبعد تمامها استقبلت العدّة الاخرى من الآخر.
(مسألة ٧): لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة اعتدت عدّة اخرى على الأحوط[١] بالتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة.
(مسألة ٨): الموجب للعدّة امور: الوفاة والطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّاالأوّل[٢].
(مسألة ٩): لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول، ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول، لايجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لايحتاج إلى العدّة؛ من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً. وكذا الحال لو طلّقها بائناً، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة، ثمّ طلّقها قبل الدخول، لايجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول. وكذا الحال[٣] فيما إذا عقد عليها منقطعاً،
[١]- الأقوى.
[٢]- والوطء بالشبهة.
[٣]- على الأحوط فيه وفيما يليه.